قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا القانون انشاء أوسمة المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةان هذه الأوسمة وعددها أربعة مخصصة لتكريم وتشريف المجاهدين عرفانا بالمشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني المثبتة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
كمايلي :
وسام شهيد حرب التحرير الوطني، ويمنح تمجيدا وتشريفا لارواح الشهداء.
وسام كبار المصابين ومعطوبي الحرب ويمنح شهادة على بطولات المجاهدين من كبار المصابين ومعطوبي حرب التحرير الوطني.
وسام جيش التحرير الوطني ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء جيش التحرير الوطني.
وسام المقاوم، ويمنح عرفانا بفضائل أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيمنح الوسامان المذكوران في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 المذكورة أعلاه، الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 لمستحقيها ولو بعد الوفاة لواحد من ذوى الحقوق ممن يكن جديرا باستلامها.
المادة 4
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية الاوسمة المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأى المنظمة الوطنية للمجاهدين واستطلاع رأى وزارة الدفاع الوطني.
ويبلغ المرسوم المتضمن منح احدى الاوسمة موضوع هذا القانون للمقلد بالوسام أو الواحد من ذوى الحقوق في شكل اجازة أثناء حفل التسليم بمناسبة عيد وطني، أو بمناسبة تاريخية أخرى.
المادة 5
فتح المادةلا تخول أوسمة المجاهدين، وهي رمز شرفي، الحق في أية علاوة وهي تفرض في كل مكان وفي كل مناسبة توقيرا واحتراما.
المادة 6
فتح المادةان حمل الاوسمة تحدث حق لصيق بشخص صاحب الوسام، وهو اجبارى خلال الاحتفالات الرسمية أو المقامة بمناسبة يوم تاريخي من حرب التحرير الوطني.
وخارج هذه الاحتفالات فان حيازة الوسام تكون مجسدة بحمل شريط جانبي على ثنية السترة أو مشبك للباس عسكرى بالنسبة للعسكريين.
المادة 7
فتح المادةلا يجمع بين الرسامين المذكورين المذكورة أعلاه في الفقرتين الاخيرتين من المادة 2 غير أنه يمكن الجمع بينهما وبين وسام كبار المصابين ومعطوبي الحرب.
كما يجوز الجمع بينهما وبين أوسمة - أخرى.
المادة 8
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية من قبل المتقلدين بوسام أو عدة أوسمة، منصوص عليها في هذا القانون.
المادة و : تحدد بموجب مرسوم ترتيبات تطبيق هذا القانون لا سيما فيما يخص المواصفات التقنية لتلك الاوسمة وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات اجازات تبليغ المراسيم المتضمنة منح أوسمة المجاهدين.
المادة 10
فتح المادةيترتب على انتحال صفة عضو جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، سحب الوسام واسقاط الحق في حمل الشارة المميزة دون الاخلال بالعقوبات الجزائية.
المادة 11
فتح المادةيترتب على أى حكم نهائي بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف صدر في حق مجاهد متقلد بوسام، اسقاط الحق في حمل وسام أو أوسمة المجاهدين طيلة مدة العقوبة.
المادة 12
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكرى، يمنع أن تحمل علانية الاوسمة والشارات المميزة، موضوع هذا القانون، دون أن يكون للمعنى الحق في ذلك.
المادة 13
فتح المادةيتعرض لمتابعة قضائية كل من شتم أو أهان علانية مجاهد حاملا وسامه أو أوسمته أو شارات لذلك.
يتعرض المدان لعقوبة حبس من خمسة أيام الى ستة أشهر والغرامة من 300 دج إلى 1500 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات - رئاسة الجمهورية
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-35
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 81-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 02-252
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
مرسوم رقم 84-312
مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. 1832
-
مرسوم رقم 84-31
مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225
-
مرسوم رقم 84-314
مرسوم رقم 84-314 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الوطني. 1827
-
مرسوم رقم 84-308
مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
-
مرسوم رقم 84-310
مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
-
مرسوم رقم 84-313
مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. 1832 في درجة عشير من مصف الاستحقاق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.