مرسوم تنفيذي رقم 20-68 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز الراحة للمجاهدين لرشقون ببلدية بني صاف، ولاية عين تموشنت، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس 2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .(بدون تغيير).
مركز الراحة للمجاهدين بلدية بني صاف، ولاية الرشقون عين تموشنت 21 مارس سنة 2020 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.