مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 6 : تتمثل مهمة المراكز في تمكين المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المذكورين في المادة 9 أدناه، من الاستفادة مجانا من خدمات في مجال الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي حسب حالتهم الصحية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''الماد ة 7 : يتم قبول المجاهدين وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة في المراكز، بناء على ملء استمارة معلومات تبين نوع العلاج المطلوب ومركز الراحة المختار، وتودع على مستوى المديريات الولائية للمجاهدين''. ''الماد ة 9 : يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، المجاهدون وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون والضحايا المدنيون وضحايا الألغام المتفجرة''.
المادة 3
فتح المادةتعوض تسمية ''وزير المجاهدين'' بتسمية ''وزير المجاهدين وذوي الحقوق''، في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع أحكام النصوص ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.