مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها.
المادة 2
فتح المادةيخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار واستغلالها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.
المادة 3
فتح المادةيخضع الحصول على رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى الشروط الآتية :
1 - بلوغ سن إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل،
2 - إثبات كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي، يؤكدها، على الأقل، ما يأتي :
- إما شهادة ليسانس في السياحة، مسلّمة من مؤسسة للتعليم العالي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إما شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة،
- إما شهادة تقني سام في السياحة، أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، فإنّه يجب أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
3 - التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
4 - الخضوع للقانون الجزائري في حالة الشخص المعنوي،
5 - عدم حيازة رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار، من قبل.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يحوز طالب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار محلا تجاريا مجهزا بمنشآت ملائمة، تحدد مميّزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من طرف الشخص الطبيعي أو من الممثل القانوني للشخص المعنوي، لدى المصالح الخارجية المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 6
فتح المادةيرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي وكذا الوكيل، عند الاقتضاء،
- الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لطالب الرخصة أو الوكيل، عند الاقتضاء.
وبعد موافقة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، يتمم الملف بالوثائق الآتية :
- نسخة من سند ملكية أو عقد كراء محل موجه للاستغلال التجاري،
- عقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية والمهنية،
- عقد العمل الموثق المبرم بين صاحب الوكالة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والوكيل، عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للوكيل ذي الجنسية الأجنبية، عند الاقتضاء،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء.
مايو سنة م
المادة 7
فتح المادةيخضع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني.
المادة 8
فتح المادةيرفض طلب الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها،
- إذا كانت نتائج تحقيق مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية،
- إذا سبق سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا.
يبلّغ طالب الرخصة بقرار الرفض، بكل الطرق الملائمة.
وفي هذه الحالة، يمكن المترشح أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة، في أجل مدته شهر (1) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، على أن يكون مدعما بعناصر معلومات أو إثبات جديدة.
ويبّت الوزير المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضون شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة بكل تغيير قد يطرأ على عناصر طلب الرخصة.
المادة 10
فتح المادةيلزم صاحب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بالشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
في حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره بضرورة البدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
وبانقضاء هذا الأجل، يتخذ الوزير المكلف بالسياحة قرار سحب رخصة الاستغلال، وفق الأشكال نفسها التي منحت بها، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتحدد مميّزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 12
فتح المادةيتحمل وكيل السياحة والأسفار المعتمد مسؤولية إدارة الوكالة في إطار نشاطاتها.
وبهذه الصفة، يتعين عليه التفرغ كليا لهذا النشاط.
المادة 13
فتح المادةمن أجل الامتثال لأحكام هذا المرسوم، تواصل وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ممارسة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة، المعدل والمتمم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.