مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مقر الديوان بمدينة تيندوف، ولاية تيندوف.
المادة 4
فتح المادةيزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة. 19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة.
يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار العمل بالمخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
- حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
- ضبط جرد ثروات الحظيرة الثقافية والطبيعية ودراستها،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة.
المادة 6
فتح المادةيلحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية بهذا المرسوم.
الفصل الثاني السير والتنظيم الم ادة 7 : يسيّر الديوان مجلس توجيه ويديره مدير.
الم ادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — المدير
المادة 9
فتح المادةيعيّن المدير بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
الم ادة 10 : يتولى المدير إدارة الديوان وهو مسؤول عن حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يعيّن في كلّ الوظائف التي لم تتقرّر طرق أخرى للتعيين فيها،
- يعدّ الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخّص بها،
- يبرم جميع العقود والاتفاقات أو الاتفاقيات التي لها صلة بهدف الديوان، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعدّ الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما،
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما،
- يعدّ مشروع الميزانية،
- يمثّل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
- يمكنه أن يفوّض توقيعه تحت مسؤوليته لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
القسم الثاني مجلس التوجيه الم ادة 11 : يتشكل مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- الوالي أو ممثله،
- ممثلي المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية،
- ممثل عن المجلس الولائي للولاية المعنية،
- شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي.
يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العضوية.
الم ادة 13 : يتداول م جلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروعي التّنظيم الداخلي و النظام الداخلي للديوان،
- برنامج نشاطات الديوان،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع الميزانية و الحسابات التقديرية.
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة ع ادية مرتين (2) في السنة بناء على است دعاء من رئيسه، وفي دورة استثنائية بناء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر 15( ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةلا تص ح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما . وتصح الم داولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمّه ويؤشّر عليه ويوقّعه رئيس ا لمجلس.
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات الديوان،
- الهبات والوصايا،
- الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كلّ نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
الم ادة 19 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعين أو يعتمد وفقا للتنظيم المعمول به.
الم ادة 20 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مج لس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية.
الم ادة 22 : ترسل الحسابات الإدارية وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه إلى السلطات المعنيّة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتيندوف الم ادة الأولى : تكلّف السلطة المسيّرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة والإسعاف،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.
المادة 2
فتح المادةيسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيّرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية والنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.
المادة 3
فتح المادةيؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال و برنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة.
الم ادة 4 : ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوخى إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل.
المادة 5
فتح المادةيخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
المادة 6
فتح المادةتخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لترخيص مسبق من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
الم ادة 7 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان الحفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان، بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا .
يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون والمفوترة لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.
المادة 8
فتح المادةيخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع عن حمل واستعمال المعدّات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية.
يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيعدّ مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحدّدة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغ راض تجارية بدون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/ أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/ أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية والمنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرّح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عيّنات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل و بيع وشراء حيوانات بريّة حيّة،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع و الب رك والش طوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطّات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش و كتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطّات الصخرية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-03
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.