مرسوم تنفيذي رقم 2000-47 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 99-0 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية مهمة دراسة طلبات إنشاء واستغلال وكالات السياحة والأسفار وفروعها التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسياحة، وإبداء رأيها فيها.
وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- اقتراح توصيات تتعلّق بالعقوبات الإدارية المحددة في التشريع المعمول به،
- إبداء الرأي في النصوص التي تحكم النشاطات التابعة لاختصاصها ،
- دراسة كل مسألة خاصة، والحث على كل تدبير يتعلق بالإجراءات ووضع المنشآت و الوسائل المرتبطة بوكالات السياحة والأسفار. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية من :
المدير المكلف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا، المدير المكلف بالشؤون القانونية في الوزارة المكلفة بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ، المديرية العامة للأمن الوطني) ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثلين (2) عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة كتابة اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-248 (ج.ر عدد 62 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : .................(بدون تغيير).................
- ممثلين (2) عن التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلا.
(... الباقي بدون تغيير)...".
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالسياحة أعضاء اللجنة الوطنية بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
لا يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية أي تعويض مقابل ذلك.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالسياحة ليوافق عليه.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي ( 3 2 ) ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 9
فتح المادةتكون آراء اللجنة الوطنية حسب الصيغ الآتية :
- الموافقة
- الرفض المعلل.
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 48-91 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور -------- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-248
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48
مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 48-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.