قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون شروط ممارسة أعمال وكالات السياحة والاسفار.
المادة 2
فتح المادةتعتبر وكالة سياحة وأسفار كل مؤسسة تجارية يتلخص هدفها في تقديم خدمات بصفة دائمة للسياحة والمسافرين لها علاقة بتنقلاتهم وباقامتهم.
الباب الأول — أعمال وكالات السياحة والاسفار وشروط ممارستها
الفصل الاول — أعمال وكالات السياحة والاسفار
المادة 3
فتح المادةتتمثل أعمال وكالات السياحة والاسفار على الخصوص في الاعمال الآتية التي تنجز خلال أسفار واقامات منظمة :
أ - تنظيم وتسويق اسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية،
ه - ايواء و/ أو حجز غرف في مؤسسات الايواء وتقديم الخدمات المرتبطة بها، و – النقل و/أو تسليم أية تذكرة نقل و/ أو حجز أماكن في وسائل النقل المشترك
ز - تسليم أو حجز أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك،
ح - كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم.
المادة 4
فتح المادةلا يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقتصر عملهم على تسليم تذاكر لحساب ناقل أو لحساب عدة ناقلين.
الفصل الثاني — شروط استغلال وكالات السياحة والاسفار
المادة 5
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبعيين أو المعنويين الذين يستغلون ملا تجاريا كوكالة للسياحة والاسفار أن يكونوا حائزين على رخصة . وهذه الرخصة ليست شرطا على الجهات الآتية :
الجماعات والهيئات العمومية والشركات المختلطة الاقتصاد ، الجماعيات والتجمعات التي لا تتخذ من تنظيم الاسفار والاقامات هدفا رئيسيا لها، ولا تقوم بالعمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه الا لفائدة أعضائها أو المنخرطين فيها، الاشخاص الطبعيون أو المعنويون الذين لا يقومون بالعمليات المذكورة في الفقرات ج و د و ح من المادة 3 تكملة لا عمالهم الرئيسية الا الخدمات التي يتولون هم أنفسهم تقديمها .
المادة 6
فتح المادةالاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعفون من الرخصة يخضعون على أية حال للواجبات الواردة في هذا القانون عند ما يقومون بالاعمال كلها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يقومون ببعضها.
المادة 7
فتح المادةتصنف رخص وكالات السياحة والاسفار الى صنفين :
- رخصة من طراز (ب) تسلم للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون كل النشطات أو جزءا منها المحددة في المادة 3 أعلاه باستثناء بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية، - 1
- رخصة من طراز (أ) تسلم لوكالات السياحة والاسفار الحائزة على رخصة (ب) والتي تكون قد استوفت الشروط التالية :
اثبات الممارسة الفعلية للمهنة برخصة من طراز
(ب) خلال ثلاث سنوات متوالية على الاقل واثبات معالجة تدفق سياحي ورقم أعمال متزايد من حيث وسائل الدفع الخارجية.
تمنح الرخصة من طراز (أ) الحق في ممارسة نشاط بيع تذاكر النقل على الشبكتين الوطنية والدولية ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتسلم رخص وكيل السياحة والاسفار للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - ان يكون المترشح جزائري الجنسية 2 أن تكون أخلاقه حسنة ويشترط حسن خلق في مسيري الاشخاص المعنويين
3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم والا داب العامة،
4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية
5 - أن تتوفر له المنشأة المادية الملائمة
6 - أن تكون له القدرة على الوفاء بالدين
7 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة،
8 - ألا يكون حائزا على رخصة أخرى كوكيل سياحة وأسفار تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الواجبات والعقوبات وانتهاء العمل
الفصل الاول — الواجبات
المادة 9
فتح المادةيجب على وكالة السياحة والاسفار أن تعقد تأمينا يضمن مسؤوليتها المدنية والمهنية.
المادة 10
فتح المادةتتحمل وكالة السياحة والاسفار مسؤولية كل ضرر يصيب السائح بسبب عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزاماتها ومسؤولية كل ضرر يلحقه بالسائح كل مقدم خدمات استعانت به الوكالة بمناسبة تنظيم السفر.
المادة 11
فتح المادةيجب على وكالة السياحة والاسفار أن تقدم جميع الوثائق المرتبطة بعملها للاعوان المخولين للاطلاع عليها وأن تخضع لرقابتهم.
الفصل الثاني — العقوبات
المادة 12
فتح المادةيترتب عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون خلال ممارسة وكالة السياحة والاسفار لنشاطها عقوبات ادارية أو قضائية وهي :
الانذار توقيف العمل بالرخصة سحب الرخصة.
المادة 13
فتح المادة1 ) يوقف العمل برخصة وكالة السياحة والاسفار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الادارة التي سلمتها، وهذا بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ تبليغ انذار مكتوب لم يتمثل تعليماته صاحب الرخصة، وذلك في حالة الاخلال بأحد الشروط التالية :
عندما تصبح الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما لا يفي صاحب الرخصة بجميع الالتزامات التي تعهد بها سواء مع زبائنه أو مع متعاملين آخرين، عند اخلاله بأعراف المهنة
2 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل الادارة التي سلمتها في الحالات التالية :
عند الاخلال بأحد الشرطين المذكورين في الفقرتين الالى (1) والرابعة من المادة 8 أعلاه،
- عندما تبقى الشروط المقررة لتسليمها غير متوفرة عندما يبقى صاحب الرخصة غير موف بجميع الالتزامات المتعهد بها رغم التوقيف.
3 ) - تسحب رخصة وكالة السياحة والاسفار من قبل السلطة القضائية في الحالات التالية :.
- في حالة الحكم على صاحب الرخصة بشهر الافلاس، في حالة الغش في المجال الجبائي أو الجمركي، أو في مجال تنظيم الصرف
- في حالة التسبب في تدهور أو اتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الثقافي والتاريخي، أو الاضرار بالمساحات والفصائل الطبيعية سواء نجم ذلك عن مستخدمي الوكالة أو زبائنها، عند الاخلال بأعراف المهنة ذى الطابع الجزائي
المادة 14
فتح المادةتثبت المخالفة بناء على محضر تحرره الادارة المختصة أو الاعوان المؤهلون قانونا ويقيد في سجل الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو كل من يستمر في ممارسة العمل رغم اجراء التوقيف أو سحب الرخصة في اطار أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- كل مسؤول قانونا أو فعلا عن شخص معنوى يتعاطى احدى العمليات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون اذا لم يكن هذا المسؤول حائزا لرخصة أو كانت هذه الرخصة مسحوبة منه أو موقف العمل بها عملا باحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 17
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والاسفار بأى شكل من الاشكال، ولا سيما في عنوانه التجاري، أو مراسلاته التجارية أو اشعاره المميز دون أن يكون حائزا الرخصة .
الفصل الثالث — توقيف العمل
المادة 18
فتح المادةلا يجوز التنازل عن رخصة وكيل السياحة والاسفار ولا نقل ملكيتها.
المادة 19
فتح المادةيجب على وكالات السياحة والاسفار أن تعلم الادارة المكلفة بالسياحة، برسالة مسجلة بانهاء أعمالها سواء أكان هذا التوقف مؤقتا أو نهائيا.
وينجر كل توقف للعمل غير معلم به في أجل ستة أشهر مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال | سحب الرخصة من صاحبها.
القانونية .
في حالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه يرسل المحضر في أجل أقصاه ثلاثين يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا .
المادة 15
فتح المادةتبلغ السلطة القضائية قررها الى الادارة المختصة .
المادة 16
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ألفي دينار وعشرين ألف دينار، وفي حالة العود تتراوح بين أربعة آلاف دينار وأربعين دينار وبالسجن مدة شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هذه العقوبات فقط الاشخاص الآتي ذكرها :
- كل شخص يتعاطى عمدا مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحسابه الشخصي أو لحساب غيره احدى العمليات المذكورة في المادة 3 أعلاه دون أن يكون حائزا
المادة 20
فتح المادةإذا تم التنازل عن محل تجاري يستعمل كوكالة سياحة وأسفار فإن مكتسب هذا المحل لا يمكنه أن يستمر في استغلاله للغرض نفسه ، ان لم يتحصل مقدما على رخصة طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة وفاة صاحب رخصة وكيل السياحة والاسفار يمكن لذوى حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة، غير أنه يجب عليهم أن يطلبوا رخصة خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الوفاة.
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
فتح المادةيرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أعمال وكالة السياحة والاسفار عند صدور هذا القانون بالاستمرار في عملهم. وتراعي في التصنيف المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، الاقدمية، والنتائج المحصل عليها في نشاطاتهم السابقة في هذا المجال. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية غير انهم ملزمون بامتثال أحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا ، ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 99-06
« تلغى أحكام القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-260
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 99-06
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-341
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-121
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.