مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء فروع لوكالات السياحة والأسفار .
المادة 2
فتح المادةيمكن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا وحدها فتح فرع أو عدة فروع لها عبر التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون فتح فرع أو عدة فروع موضوع رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرسل حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار طلب فتح فرع، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بما يأتي :
مستخرج من شهادة ميلاد الشخص المكلف بإدارة الفرع مجموع الوثائق التي تثبت أن الشخص المكلف بإدارة الفرع يتوفّر على التأهيل المهني، كما هو محدد في أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مستخرج من السجل التجاري لوكالة السياحة والأسفار ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار المحل ذي الاستعمال التجاري
- شهادة إعادة تقييم الضمان المالي وتوسيع تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الخاصة بنشاطات الفرع.
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر للشخص المكلف بإدارة الفرع عندما يكون الشخص المقترح لإدارة الفرع من جنسية أجنبية، يجب أن يرفق الطلب بوثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية للبلد الأصلي مؤشر عليها من مصالح القنصلية المختصة، وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت أن الشخص المعني يستوفي في بلده الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.