مرسوم تنفيذي رقم 2000-48 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار ، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين (2) :
- الصنف أ : موجّه لوكالات السي احة والأسف ار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية".
يقصد بالسياحة الوطنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي.
يقصد بالسياحة الاستقبالية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي.
- الصنف ب : موجّه لوكالات السي احة والأسفار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي".
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط يشهد عليه ما يأتي :
- إما شهادة الدراسات العليا في السياحة أو الفندقة
- وإما شهادة التعليم العالي مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنة واحدة كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وإما شهادة تقني سام في الفندقة مع إثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات متتالية منها سنتان (2) كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي
- وإما أقدمية عشر (10) سنوات منها خمس (5) سنوات كإطار أو ما يماثله في الميدان السياحي.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، يمكنه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية
4 - أن تكون له منشآت مادية ملائمة، لها علاقة بنشاط وكالة السياحة والأسفار ، تحدّد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة
5 - أن يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها وكالة السياحة والأسفار تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية
6 - ألا يكون حائزا رخصة أخرى لاستغلال وكالة للسياحة والأسفار 7 يجب أن يلتزم بجعل عماله وزبنه يحترمون القيم والآداب العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة".
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون الضمان المالي المفروض أعلاه، مودعا لدى بنك أو في أي مؤسسة مالية تشهد كتابيا على إيداعه لديها.
يجب أن يخصص الضمان المالي فقط لسداد التوقف عن الدفع تجاه الزبن المحتملين للوكالة أصلا أو لإعادة الزبن إلى وطنهم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الرخصة في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالسياحة.
عندما يقدم الطلب باسم شخص طبيعي، فإنه يجب أن يذكر الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته ، ومقر سكناه وكذا عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدّم باسم شخص معنوي، فإنه يجب أن يذكر اسم الشركة وشكلها القانوني ومبلغ رأسمالها وتوزيعه وعنوان مقرها وكذا الحالة المدنية ومقر سكن الممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذا مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكذا صحيفة السوابق القضائية للشخص الذي تتوفر فيه شروط التأهيل المحددة أعلاه، عند الاقتضاء.
عندما يرد طلب الرخصة من أشخاص ذوي جنسية أجنبية، فيجب على هؤلاء أن يقدموا، زيادة على ذلك، وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت فعلا أن صاحب أو أصحاب الرخصة تتوفر فيهم ، في بلدهم الأصلي، شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد الملكية أو إيجار محل ذي استعمال تجاري
- محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- كشف وصفي لمشروع تهيئة المحل،
- الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي،
- الدليل على وجود الرأسمال
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- الإثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يقدمه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المحددة أعلاه،
- تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة،
- دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار
- تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية 29 ذو القعدة عام 1420 ه الجزيد
- الجدول التقديري لتوظيف المستخدمين عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم الوثائق التي تثبت تعيين الضمان المالي الإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
وفي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر على الأقل، للأشخاص المذكورين أعلاه.
إذا كان الأشخاص المذكورون أعلاه من جنسية أجنبية، يتعين عليهم، زيادة على ذلك، تقديم وثيقة معادلة تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي وتمنح منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر ، تثبت أن صاحب أو أصحاب طلب الرخصة تتوفّر فيهم في بلدهم الأصلي شروط حسن السلوك المطلوبة بموجب أحكام النقطة الثانية (2) من المادة 7 من القانون رقم 06-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من عقد ملكية محل ذي استعمال تجاري أو نسخة من عقد الإيجار، محضر معاينة المحضر القضائي الذي يحدد مقاسات المحل وموقعه
- الدليل على وجود الرأسمال
- شهادة التأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية تعهد موثق بجعل العمال والزبن يحترمون القيم الأخلاقية والآداب العامة دراسة السوق التي تبرز مردودية وكالة السياحة والأسفار تقرير عن نشاط الوكالة وكذا خطة الأعباء التقديرية جدول تقديري عن توظيف المستخدمين، عقد عمل موثق يبرم بين صاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء،
- رخصة العمل بالنسبة لوكيل الأسفار ذي الجنسية الأجنبية.
المادة 7
فتح المادةفي إطار دراسة طلبات رخصة الاستغلال، يخول الوزير المكلف بالسياحة استشارة أجهزة الأمن في الدولة.
كما يمكنه، عندما يرى ضرورة لذلك، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 8
فتح المادةتخضع الطلبات المرفقة بملفات كاملة بالوثائق المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، إلى إبداء رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار .
المادة 9
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يرد على طلب الرخصة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن ترفض الرخصة، لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها، إذا كان التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن سلبيا أو ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب قد سحبت منه من قبل رخصة وكالة السياحة والأسفار نهائيا.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يعلل الوزير المكلف بالسياحة ويبلغ قرار الرفض إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض طلب الرخصة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته.
غير أنه ، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يعرض الوزير المكلف بالسياحة طلب الطعن على اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار لإبداء رأيها المسبق فيه.
المادة 13
فتح المادةيبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الأخيرة وكذا اسم حائزها ولقبه وعنوان مقر الوكالة إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء.
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي .
تمنح الرخصة بموجبه التسمية وعنوان الشركة والشكل القانوني وعنوان المقر واسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين وكذا اسم ولقب الشخص الذي يحوز التأهيل المهني، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، فإن كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه أن يعرض ذلك على اللجنة المنصوص عليها أعلاه لإبداء رأيها فيه أو يتخذ هو نفسه قرارا معدلا.
المادة 15
فتح المادةالرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .
في حالة وفاة صاحبها ، تطبق أحكام المادة 9 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 و المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد مدة الرخصة بثلاث ( )3 سنوات.
تجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها".
المادة 16
فتح المادةيجب على حائز رخصة وكالة السياحة والأسفار الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها . / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 17
فتح المادةإذا لم يشرع حائز الرخصة في نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الإدارة المكلفة بالسياحة إعذاره للشروع في استغلال الوكالة في أجل ستة (6) أشهر .
وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل حائز الرخصة للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالسياحة قرارا بسحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها ، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتحدد خصائص الرخصة وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 19
فتح المادةفي إطار نشاطات الوكالة، فإنّ لصاحب الوكالة ووكيل الأسفار ، عند الاقتضاء، مسؤولية إدارة الاستغلال.
وفي هذا الإطار، يتعين عليهما أن يتفرغا كليا وبصفة خاصة لهذا النشاط.
المادة 20
فتح المادةعند إخلال مالك وكالة السياحة والأسفار أو وكيله بواجباتهما المهنية، فإنهما يتعرضان لأحد الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك، كما هو موضح أعلاه، على التزام، موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة.
يحدد نموذج الالتزام المذكور أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم".
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها.
يحدد دفتر الشروط النموذجي في الملحق الثاني بهذا المرسوم".
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : يتعين على وكالة السياحة والأسفار، في إطار نشاطاتها :
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،
- نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل "مقصد الجزائر".
المادة 17 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 2 : يمكن صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها، كما هي محددة أعلاه، لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالوثائق التي تثبت بأن صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر أعلاه. 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يتعين على الوزير المكلف بالسياحة الردّ في الأجل المحدد أعلاه ب :
- منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة، أو،
- الرفض المعلل للتجديد".
المادة 17 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 3 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب ويكون تجديدها مرفوضا للأسباب الآتية :
- الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2 أعلاه، غير مجدية،
- إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية،
- عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،
- عدم الاحترام المثبت للالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغير،
- عدم إبرام عقد للسياحة والأسفار مع كل زبون متكفل به كما هو منص وص عليه في التشريع المعمول به،
- عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلّف بالسياحة لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم،
- عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال،
- التعليق غير المصرّح به أوالتوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالسياحة،
- عدم التصريح للوزير المكلّف بالسياحة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، عن وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته وكذا عن تغيير أحد الشركاء، عند الاقتضاء،
- عدم تعيين وكيل جديد للسياحة والأسفار، في أجل لا يتعدى الشهرين (2)، في حالة وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته،
- إذا ما ثبت أن وكيل السياحة والأسفار لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة. وفي هذه الحالة، فإن المعني بالأمر يتعرض للمنع النهائي لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار،
- رفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم،
- رفض الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة،
- عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة من الإدارة المكلّفة بالسياحة،
- صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار،
- الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به،
- عدم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة في الأجل المحدد أعلاه، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة،
- الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-161
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-10
مرسوم تنفيذي رقم 11-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتعلق بتمديد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفار للتنظيم الجديد
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-186
مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة بوكالة السياحة والأسفار . . 17 2001 ، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49
مرسوم تنفيذي رقم 2000-49 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 وكيفيات إنشاء فروع وكالات السياحة والأسفار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.