مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة.
المادة 2
فتح المادةيتشكل كل قسم، حسب طبيعة وحجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح.
يمكن أن تضم كل مصل حة مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-151
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.