ج.ر عدد 37 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……….. 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

المجر سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه فهرس قوانين قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3 قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8 المجلس الدستوري رأي رقم 06 / ر.ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور. : 9

6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 قوانين قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المواد 278،3 ) و 4 ( ، 119 ، 138126،13 ، 141 ، 143 ، 152 153، 165 و 180 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبعد مصادقة البرلمان ،

  • وبناء على رأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا للمواد 119 ، 143، 152 و 153 من الدستور. المادة 2 : مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية. يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على احترام القانون. يتمتع مجلس الدولة، حين ممارسة اختصاصاته القضائية، بالاستقلالية. المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدّد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة. المادة 4 : يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي. المادة 5 : تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات مجلس الدولة ومذكرات الأطراف باللغة العربية.

المادة 6 : يعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه، وكذا حصيلة نشاطاته الخاصة. تبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وزير العدل المادة 7 : يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه . الداخلي المادة 8 : ينشر مجلس الدولة قراراته ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية. الباب الثاني اختصاصات مجلس الدولة الفصل الأول الاختصاصات ذات الطابع القضائي المادة 9 : يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في : 1 - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 2 - الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة. المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 11 : يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة. الفصل الثاني الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري المادة 12 : يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية. الباب الثالث تنظيم مجلس الدولة الفصل الأول التنظيم المادة 13 : يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. يزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته… تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة. ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 14 : ينظم مجلس الدولة ، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة. المادة 15 : يقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.

6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة، بمساعدة كتاب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة. المادة 17 : يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة. تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح والأقسام عن طريق التنظيم. المادة 18 : يعيّن الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي، باقتراح من وزير العدل، بعد استشارة رئيس مجلس الدولة. المادة 19 : يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية. الفصل الثاني التشكيلة المادة 20 : يتشكّل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم : من جهة :

  • رئيس مجلس الدولة ، نائب الرئيس، رؤساء الغرف رؤساء الأقسام ،
  • مستشاري الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 : 37 5 ومن جهة أخرى:
  • محافظ الدولة محافظي الدولة المساعدين. يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء. المادة 21 : تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية. المادة 22 : يسيّر مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله. وعلى هذا الأساس : 1 - يمثل المؤسسة رسميا، 2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه ، الداخلي 3 - يتولّى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب، 4 - يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام . الداخلي في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس. المادة 23 : يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه، لا سيما في تنسيق ومتابعة أشغال الغرف والأقسام. ويمكنه رئاسة جلسات الغرف. المادة 24 : لمجلس الدولة مكتب يتكون من : 1 - رئيس مجلس الدولة ، رئيسا. 2 - محافظ الدولة، نائبا لرئيس المكتب

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه 3 - نائب رئيس مجلس الدولة، 4 - رؤساء الغرف 5 - عميد رؤساء الأقسام، 6 - عميد المستشارين. المادة 25 : يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي : 1 - إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه 2 - إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. 3 - اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس. 4 - إعداد البرنامج السنوي . للمجلس تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي. المادة 26 : يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري، ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا. المادة 27 : ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحدّدون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام ، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف. يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام. المادة 28 : يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها ويترأسون الجلسات ، ويعدون التقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات. المادة 29 : يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات. يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد. يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات. تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم. الفصل الثالث تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي المادة 30 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام. المادة 31 : يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكّلا من كل الغرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي. المادة 32 : يتشكّل مجلس الدولة ، عند انعقاد غرفه مجتمعة ، من :

  • رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس، رؤساء الغرف ، عمداء رؤساء الأقسام. يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.

6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة، ويقدم مذكراته. لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل. المادة 33 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه. المادة 34 : لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل. يمكن رئيس مجلس الدولة ، عند الضرورة، أن يترأس أية غرفة. يعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم. الفصل الرابع تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة. المادة 36 : تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين. المادة 37 : يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس. تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة (5) من مستشاري الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم ، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه. لا يصح في الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل. المادة 38 : خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون، تكلّف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها. تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة، وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل. يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته. المادة 39 : يعيّن رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المعني بالأمر ، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل ، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط. الباب الرابع الإجراءات المادة 40 : تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة 41 : تحدد أشكال وكيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري عن طريق التنظيم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه الباب الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 42 : بصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة ، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها. المادة 43 : تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 44 : ينشر هذا القانون العضوي في

الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلّق بالمحاكم الإدارية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 138126، 143 و 152 منه ،
  • و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • و بمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم. المادة 2 : تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية. أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفصل الثاني التنظيم والتشكيلة المادة 3: يجب لصحة أحكامها، أن تتشكّل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار .

6 صفر عام 1419 ه . الجريدة الرسمية يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء. المادة 4 : تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام. يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم. المادة 5 : يتولّى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين. المادة 6 : لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 7 : تتولّى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية. الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة 9 : تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال آراء المجلس الدستوري رأي رقم 06 / ر . ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور. إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 22 / ر.ج المؤرخة في 2 مايو سنة 1998 ، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 3 مايو سنة 1998 تحت رقم 98/16 س .إ. قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123 ، 152 الفقرة الثانية)، 153 ، 163 (الفقرة الأولى)، 165 الفقرة الثانية 167 الفقرة الأولى) و 180،

  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
  • وبعد الاستماع إلى المقرر،

10 الجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه في الشكل : اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل وفقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شوال عام 1418 الموافق 13 فبراير سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة .1998

  • واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور جاء وفقا للمادة 165 الفقرة الثانية) من الدستور. في الموضوع :
  1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في القانون العضوي : أ. فيما يخص عنوان وبعض أحكام القانون العضوي :
  • اعتبارا أنّ المشرع باستعماله في عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، وفي بعض أحكامه، مصطلحات «صلاحيات» و «سير» و«تسيير » فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة 153 من الدستور. ب. فيما يخص المصطلح «يقررون» الوارد في المادة 29 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أنّ المشرّع حين استعمل كلمة يقررون » الواردة في المادة 29 من هذا القانون، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا منه مما يستوجب تداركه. ج. فيما يخص المصطلح «تأسيس» الوارد ذكره في المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن تأسيس مجلس الدولة كهيئة دستورية قد تم بموجب الفقرة الثانية من المادة 152 من الدستور،
  • واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري استعمل في المادة 180 من الدستور مصطلح «تنصيب» وأن المشرع حين استعمل في المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مصطلح « تأسيس» يكون قد أضفى غموضا على المعنى الذي يقصده مما يستوجب إزالته.
  1. فيما يخص المادة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضوي، المتي وردت صياغتها كما يأتي : يتمتع بالاستقلالية الضرورية الضامنة لحياد وفعالية أشغاله». اعتبارا أنّ مبدأ استقلالية السلطة القضائية الوارد ذكره في المادة 138 من الدستور المنبثق عن المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، يستمد مفهومه من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد 147 و 148 و 149 من الدستور، واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين منح هذه الضمانات الخاصة بالاستقلالية للقاضي دون غيره يقصد منح مجلس الدولة هذه الضمانات في ممارسة اختصاصاته القضائية لاغير

6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية واعتبارا أن المشرع بتطبيقه لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي أقرته المادة 138 من الدستور، قد منح بموجب المادة 2 الفقرة الثالثة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الاستقلالية لمجلس الدولة كهيئة تمارس اختصاصات قضائية واستشارية وبالتالي يكون قد خالف الأحكام الدستورية في هذا الموضوع حين وسع هذه الاستقلالية لتشمل الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة.

  1. فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي المحررة كالآتي : «يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة ».
  • اعتبارا أنّ المشرّع حين حدد مقر مجلس الدولة بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
  1. فيما يخص المادة 4 من القانون العضوي المحررة كالآتي : «يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي. كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة». اعتبارا أن المؤسس الدستوري بتخويل المشرع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادة 153 من الدستور كان يقصد ترك المجال للمشرع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت عنوان «السلطة القضائية»، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 واعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستوري على سبيل الحصر تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادة 119 الفقرة الأخيرة) من الدستور،
  • واعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، ومشاريع المراسيم الرئاسية والتنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، كما ورد في المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لم يتقيد بالنّص الدستوري بل أضاف اختصاصات استشارية أخرى لم يقرها المؤسس الدستوري وبالتالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادة 119 الفقرة الأخيرة) من الدستور مما يفضي إلى الإخلال بمقتضياتها، واعتبارا أنه بخصوص مشاريع القوانين التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور الفقرة الأخيرة منها، وأصدرها رئيس الجمهورية بعد ذلك في شكل أوامر حسب الشروط التي أقرها الدستور، والمراعاة الأسباب التي أسس عليها المجلس الدستوري منطوق رأيه هذا القاضي بعدم إخضاع مشاريع الأوامر لرأي مجلس الدولة، فإنّه يتعين إدراج تاريخ رأي مجلس الدولة بشأن تلك المشاريع ضمن التأشيرة المتعلقة بإبداء الرأي.
  1. فيما يخص المادة 13 من القانون العضوي :
  • اعتبارا أنّ المادة 13 الواردة تحت الفصل الثاني من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على إمكانية « … مجلس الدولة وبمبادرة منه، جلب انتباه السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة العامة»،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه واعتبارا أن المشرع حين خول مجلس الدولة حق المبادرة بجلب انتباه السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة العامة، حتى وإن كان ذلك اختياريا، فإنّه يكون قد أسند له اختصاصا يتعدّى نطاق الاختصاصات الاستشارية التي يقتصر فيها تدخل مجلس الدولة على إبداء الرأي في مشاريع القوانين دون سواها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 119 من الدستور، وبالتالي يكون قد أخل بمقتضياتها.

  1. فيما يخص المواد 15 (الفقرة الثانية)، 36 37 38 (الفقرة الثانية)، 39 الفقرة الأولى)، 40 و 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
  • اعتبارا أن هذه المواد تتحد في العلة والموضوع مع المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار.
  1. فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار المحررة كالاتي : «يعد مكتب مجلس الدولة نظامه الداخلي. وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة. يحدد النظام الداخلي تنظيم وتسيير مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية ». أ. فيما يخص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مأخوذتين مجتمعتين : اعتبارا أنّ المادة 20 كما وردت صياغتها في القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص في فقرتها الأولى على النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة وإجراءات الموافقة عليه، بينما تحدد في فقرتها الثانية موضوع النظام الداخلي لمجلس الدولة، وبالتالي تكون قد أقرت نظامين داخليين. ب. فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 20 المذكورة أعلاه:
  • اعتبارا من جهة، أن موضوع النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه، لم يرد ذكره في أي حكم من أحكام النّص موضوع الإخطار، وبالتالي يكون هذا النظام الداخلي بدون موضوع محدد،
  • واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة على موافقة رئيس الجمهورية يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يلزم كل سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدستور،
  • واعتبارا أنّه إذا كانت نية المشرع إقرار نظام داخلي لمكتب مجلس الدولة، فإن المادة 1-26 وفقرتها الأخيرة والفقرة 2 من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كافيتان في حد ذاتهما لتضمين ذلك. ج. فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مأخوذة منفردة : اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضوي،

6 صفر عام 1419 ه الجريدة واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه الفقرة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أنّ نيته هي تحديد كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمجلس الدولة، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور، واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع كلمة «كيفيات » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون الفقرة الثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل :

  1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
  2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور. في الموضوع :
  3. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي : أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب«اختصاصات » وكلمتا «سير» وتسيير » ب «عمل» على مستوى الأحكام الآتية التي تعاد صياغتها كالآتي : للجمهورية الجزائرية / المعدد 37 1.3 العنوان «القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ». المادة الأولى : «يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا للمواد 119 ، 143 ، 152 و 153 من الدستور ». المادة 15 : « ينظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة » . المادة 20 (الفقرة الثانية) : «يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية». المادة 22 : «تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 21 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية». الباب الثاني : «اختصاصات مجلس الدولة». الفصل الأول : «الاختصاصات ذات الطابع القضائي».
  • الفصل الثاني : «الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري». ب. المادة 29 : تعاد صياغة هذه المادة كالاتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 6 صفر عام 1419 ه المادة 29 : « يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها، ويترأسون الجلسات ويعدون تقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات ». ج.. تعدّ المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور. يستبدل مصطلح « تأسيس» الوارد ضمن المادة 44 بمصطلح « تنصيب» وتعاد صياغتها كالاتي : المادة 44 : «بصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها ».

  1. تعد الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 2 (الفقرة الثالثة) : « يتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية».
  2. تعد المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 3 : « مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدّد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة ».
  3. تعدّ المواد 4 ، 15 الفقرة الثانية)، 36 37 38 (الفقرة الثانية 39 الفقرة الأولى) و 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : المادة 4 : «يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي». المادة 15 الفقرة الثانية) : «ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة ». المادة 36 : « يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة ». المادة 37 : «تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين». المادة 38 الفقرة الثانية) : «تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف وخمسة (5) من مستشاري الدولة». المادة 39 : الفقرة الأولى) : «خلافا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، تكلّف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها ». المادة 41 : « يعيّن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط ».
  4. تعدّ المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
  5. تعدّ الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
  6. تعد الفقرة الثانية من المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها في شكل مادة كالآتي :

6 صفر عام 1419 ه الجريدة ال المادة 20 : «يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية».

  1. تعد المادة 40 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
  2. تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار .
  3. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
  4. بناء على التصريح بعدم مطابقة المادتين 13 و 40 من القانون العضوي موضوع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 مهورية الجزائرية / العدد 37 1.5 الإخطار للدستور، يعاد ترقيم المواد من 14 إلى 46 من القانون العضوي وبذلك يكون عدد مواده 44 مادة . ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ ،13، 16، 20 و 22 محرم عام 1419 الموافق 10 ، 13 ، 17 و 19 مايو سنة 1998. حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 . رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر