مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةتعد وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة.
المادة 3
فتح المادةتصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كالآتي :
- الأمين العام : الصنف "ه " القسم "2"،
- رئيس قسم : الصنف "ب" القسم "2"،
- رئيس مصلحة : الصنف "أ" القسم ."2"
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم، المعدل والمتمم، وكذا المرس وم التنفي ذي رقم 98-322 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 28 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-263
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.