مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به.
المادة 2
فتح المادةيعين رئيس المكتب في مجلس الدولة من بين :
1- الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
2 - المتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب ، رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.