قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، يرأس رئيس الجمهورية المجلس الذي يضم ستة وعشرين (26) عضوا.
يضم المجلس الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة، وسبعة عشر (17) قاضيا يتم انتخابهم طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور.
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس
الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه
القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 5
فتح المادةتحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة، مدتها أربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.
المادة 6
فتح المادةفي حالة شغور منصب قبل انتهاء العهدة، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم أو قاضي النيابة العامة أو محافظ الدولة أو ممثل التشكيل النقابي للقضاة الذي تحصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة الذين لم يتم انتخابهم.
تعد القائمة المذكورة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب.
يتم تنصيب القاضي المعني في المنصب الشاغر عند افتتاح الدورة الموالية لحصول الشغور.
لا يحرم العضو المستخلف من الترشح للانتخاب بالمجلس، في حالة ما إذا كانت مدة استخلافه لا تتجاوز سنة واحدة .(1)
المادة 7
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس كامل الأجر المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس.
وعلاوة على ذلك، يستفيد أعضاء المجلس من تعويض خاص تحدد قيمته وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دورات المجلس.
يستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة، أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيّا كانت طبيعتها.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن القضاة الأعضاء بالمجلس أن يستفيدوا من الترقية في الوظيفة أو النقل خلال فترة عهدتهم، غير أنه، إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية، إلى مجموعة أو رتبة أعلى، فإنه يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا عن العدد المطلوب.
المادة 10
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرّية المداولات، وبعدم إفشاء المعلومات أو الوثائق التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، ويبقى هذا الالتزام ساريا حتى بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.
المادة 11
فتح المادةفي حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يمكن المجلس سحب العضوية منه بموجب مداولة.
يمكن تجميد عضوية القاضي العضو بالمجلس في حالة إخلاله بواجباته المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء إلى غاية الفصل في ملفه التأديبي، ويمكن أن تسحب العضوية منه وفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة توقيع عقوبة تأديبية عليه.
يتم إخطار المجلس من طرف رئيسه أو نائب الرئيس في الحالتين المذكورتين أعلاه. 27 يونيو سنة 2022 م
المادة 12
فتح المادةتنتهي العضوية بالمجلس في الحالات الآتية :
– انتهاء مدة العضوية،
– الوفاة،
– الاستقالة،
– الإحالة على التقاعد بناء على طلب المعني،
– سحب صفة العضوية،
– الغياب عن دورتين متتاليتين للمجلس بدون عذر مشروع.
يقدم طلب الاستقالة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على هذا الأخير للفصل فيه في الدورة الموالية لتاريخ تقديمه، وفي حالة عدم البت في الطلب في الدورة المذكورة تعتبر الاستقالة مقبولة.
يتم استخلاف العضو المنتخب المنتهية عضويته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
القسم الثاني — كيفيات انتخاب أعضاء المجلس
المادة 13
فتح المادةينتخب القضاة الخمسة عشر (15) الأعضاء في المجلس، من قبل زملائهم، كما يأتي :
أ) ينتخب قضاة المحكمة العليا :
– ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
ب) ينتخب قضاة مجلس الدولة :
– ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة .(1)
ج) ينتخب قضاة المجالس القضائية :
– ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
د) ينتخب قضاة الجهات القضائية الإدارية :
– ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية، غير مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة.
ه) ينتخب قضاة المحاكم :
– ثلاثة (3) قضاة من المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
المادة 14
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة، من بينهم قاضيان اثنان .(2) 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م
المادة 15
فتح المادةيعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين.
ويعتد بالرتبة التي يحوزها وآخر وظيفة مارسها بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها.
الفصل الثاني — تنظيم وسير عملية الانتخاب
القسم الأول — الترشح
المادة 16
فتح المادةيتولى المكتب الدائم للمجلس تنظيم ومراقبة انتخاب القضاة أعضاء المجلس المذكورين في المادة 13 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيكون مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس، كل قاضٍ مرسم مارس مدة خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء.
غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية، لا يمكنهم الترشح إلاّ بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس.
كما لا يكون قابلا للترشح، القاضي الذي سبق له ممارسة عهدة أو أكثر في المجلس.
المادة 18
فتح المادةيعتبر الترشح لاغيا في حالة إنهاء مهام القاضي المعني أو توقيفه التحفظي، بعد ضبط قائمة المترشحين من قبل المكتب الدائم للمجلس.
المادة 19
فتح المادةيعلن المكتب الدائم عن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ انتهاء العهدة الجارية، ويحدد أجل تقديم الترشيحات.
يرسل طلب الترشح موقّعا عليه من قبل المعني خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن الترشح إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس عن طريق رئيسي الجهة القضائية التي ينتمي إليها الطالب مقابل وصل.
يقدم الطلب بالنسبة للقضاة الذين هم في وضعية إلحاق عن طريق السلّم التدرجي مقابل وصل.
يمكن تقديم طلب الترشح مباشرة أمام رئيس المكتب الدائم للمجلس مقابل وصل، ويتم إعلام الجهة القضائية أو المؤسسة التي يمارس بها القاضي بذلك.
كما يمكن تقديم طلب الترشح إلكترونيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 20
فتح المادةيفصل المكتب الدائم في طلب الترشح خلال عشرة (10) أيام من تاريخ وروده.
يعد المكتب الدائم للمجلس، بعد إقفال باب الترشيحات، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في هذا القانون العضوي، حسب الترتيب الأبجدي.
يكون كل رفض للترشح مسبّبا، ويبلّغ إلى المعني في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ صدوره.
يجوز التظلم في قرار الرفض أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه.
يفصل المكتب الدائم في التظلم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه.
وفي حالة الرفض، يمكن المعني أن يطعن في قرار المكتب الدائم أمام مجلس الدولة، خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه، للفصل في طلبات الترشح أو التظلم.
يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله.
يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ.
المادة 21
فتح المادةيضبط المكتب الدائم للمجلس القوائم النهائية للمترشحين، ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد من 22 إلى 25 أدناه، التي يجب أن تنصب قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاقتراع.
ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد للانتخاب.
القسم الثاني — مكاتب الانتخاب
المادة 22
فتح المادةينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا والقضاة الذين هم في وضعية إلحاق، والقضاة في وضعية خدمة خارج الجهات القضائية، يتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، رئيسا،
– قاضٍ برتبة محامٍ عام، نائبًا للرئيس،
– عميد المستشارين، عضوا.
المادة 23
فتح المادةينشأ على مستوى مجلس الدولة، مكتب انتخاب يكلف بعملية تصويت قضاة مجلس الدولة، ويتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، رئيسا،
– قاضٍ برتبة محافظ دولة مساعد، نائبا للرئيس،
– عميد المستشارين، عضوا.
المادة 24
فتح المادةينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المجلس والمحاكم التابعة له، ويتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة بالمجلس، على الأقل، رئيسا،
– قاضٍ برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس، نائبا للرئيس،
– أقدم قاضٍ من بين قضاة المحاكم، عضوا.
المادة 25
فتح المادةينشأ على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، ويتشكل من :
– قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، بالمحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا،
– قاض برتبة محافظ دولة مساعد بالمحكمة الإدارية للاستئناف، نائبا للرئيس،
– أقدم قاض من بين قضاة المحاكم الإدارية، عضوا.
المادة 26
فتح المادةيعيّن أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، بموجب مقرر مشترك من رئيسي كل جهة قضائية معنية.
المادة 27
فتح المادةيعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، قضاة احتياطيون لاستخلاف الأعضاء الأصليين في حالة غيابهم أو حدوث مانع لهم.
يقوم رئيس كل مكتب انتخاب بتعليق قائمة التشكيلة الأصلية والاحتياطية لأعضاء المكتب بمدخل المكتب.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز أن يكون أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، من ضمن المترشحين للعضوية بالمجلس.
القسم الثالث — سير عملية الانتخاب
المادة 29
فتح المادةيقدم أعضاء مكتب الانتخاب لكل قاضٍ ناخب يوم الاقتراع قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي إليها هذا الأخير، مرفقة بظرف حسب النموذج المحدد في المادة 30 أدناه. 27 يونيو سنة 2022 م وتتم العملية الانتخابية بالاقتراع السرّي بالمعزل، لصالح مترشح أو أكثر في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها.
يكون الانتخاب بالإبقاء على اسم المترشح أو المترشحين الاثنين، حسب الحالة، مع شطب باقي أسماء المترشحين.
يجوز لكل مترشح أن يفوّض، كتابيًا، قاضيا من أي جهة قضائية ممثلا عنه لحضور عملية الانتخاب في كل مكتب انتخاب، وعلى المترشح أن يبلّغ اسم المفوّض إلى المكتب الدائم للمجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع وذلك بكل الطرق المتاحة بما فيها الطريق الإلكتروني.
يمكن رئيس مكتب الانتخاب الاستعانة بأمانة تقنية.
توضع تحت تصرف المكتب جميع وسائل الاتصال المتاحة.
المادة 30
فتح المادةتوضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد.
تودع أوراق التصويت يوم الاقتراع في صندوق شفاف تحت إشراف ومراقبة أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه.
يرسل المكتب الدائم للمجلس، قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، قائمة الناخبين، إلى مكاتب الانتخاب.
يوقّع كل قاض ناخب مقابل اسمه الوارد في قائمة الناخبين والوكيل أمام اسم موكله.
لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في عملية الاقتراع.
تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد، من الساعة الثامنة )8.00( صباحا إلى الثالثة 00( : )15 زوالا، ويمكن المكتب الدائم أن يمدد الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب رئيس مكتب الانتخاب المعني.
يمكن أن يتم التصويت بالطريق الإلكتروني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 31
فتح المادةيجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا، أن يمنح وكالة للقاضي الذي يختاره ليصوت مكانه، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلا في نفس القائمة الانتخابية.
تحرر الوكالة على ورقة حرة وتوقّع من طرف الموكل، ويجب أن تتضمن اسم الوكيل واسم الموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل واحد منهما، ويؤشر عليها رئيس أي جهة قضائية. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م لا يمكن أن يمنح الوكيل إلاّ وكالة واحدة تستعمل في مكتب الانتخاب الذي يتبعه الموكل.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة.
المادة 32
فتح المادةيبدأ فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الوقت المحدد لعملية الانتخاب.
يمكن المترشحين أو ممثليهم وأي ناخب مسجل بمكتب الانتخاب حضور عملية الفرز.
المادة 33
فتح المادةيحرر كل مكتب انتخاب محضرا بالفرز وفق نموذج معد من المكتب الدائم للمجلس، يتضمن على وجه الخصوص، ما يأتي :
– عدد الناخبين،
– عدد الأصوات المعبر عنها،
– عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
– عدد الأوراق الملغاة،
– عدد الأوراق البيضاء.
تعتبر ملغاة، أوراق التصويت الممزقة أو التي تحمل أية ملاحظة، والأوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق أو يقل عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وكذا الأظرفة غير النظامية.
تعتبر الأظرفة الفارغة تصويتا أبيض.
تحرر محاضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية، تحفظ الأولى بمكتب الانتخاب، والثانية تسلّم للمكتب الدائم للمجلس، وترسل الثالثة إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الفرز الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون أو ممثلوهم، عند الاقتضاء.
المادة 35
فتح المادةينقل أحد أعضاء مكتب الانتخاب محضر فرز الأصوات إلى المكتب الدائم للمجلس مرفقا بأوراق التصويت والوكالات.
المادة 36
فتح المادةيقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية ووضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي بعد دراسة الاحتجاجات التي قد ترد بمحاضر الفرز، ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه إلى رئيس المجلس.
المادة 37
فتح المادةيعد فائزا، المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء.
وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا فائزا، المترشح الأكبر سنا.
المادة 38
فتح المادةيعلن المكتب الدائم نتائج الانتخابات النهائية، ويرسلها إلى رئيس المجلس، ويتم نشرها على مستوى كل الجهات القضائية وكذا على الموقع الإلكتروني للمجلس.
المادة 39
فتح المادةيمكن الطعن في النتائج النهائية للانتخاب أمام مجلس الدولة، خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ الإعلان عنها.
يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله.
يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ.
الباب الثالث — في تنظيم المجلس وعمله
الفصل الأول — تنظيم المجلس
المادة 40
فتح المادةيضم المجلس مكتبا دائما، وأمانة عامة، ومديريات يحدد عددها ومهامها عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةينتخب المجلس في أول جلسة له، من بين أعضائه القضاة، مكتبا دائما يتألف من ثمانية (8) أعضاء.
يرأس نائب رئيس المجلس المكتب الدائم.
يستمر أعضاء المكتب الدائم في تأدية مهامهم إلى نهاية مدة عهدتهم.
يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم، ويوضعون بقوة القانون في وضعية خدمة، ولا يجوز لهم ممارسة أي نشاط مهني آخر باستثناء مهنة التدريس بعد ترخيص من نائب رئيس المجلس.
وفي حالة شغور منصب في المكتب الدائم، ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد معاينة المكتب حالة الشغور.
يعد المكتب الدائم مشروع مدوّنة سلوك عضو المجلس، ويعرضه على مصادقة المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
المادة 42
فتح المادةتوضع تحت تصرف المجلس أمانة عامة.
يعيّن الأمين العام للمجلس، بموجب مرسوم رئاسي، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الثانية من الرتبة الأولى، على الأقل، ويوضع في وضعية خدمة.
علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته، يتقاضى الأمين العام للمجلس التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يعد الأمين العام للمجلس الآمر بالصرف لميزانية المجلس.
الفصل الثاني — عمل المجلس
المادة 43
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع المجلس في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه تلقائيا أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 44
فتح المادةيضبط رئيس المجلس أو نائبه جدول أعمال الدورات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، ويبلّغ إلى جميع الأعضاء بكل الطرق بما في ذلك الطريق الإلكتروني.
المادة 45
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
المادة 46
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
القسم الأول — حماية استقلالية القاضي
المادة 47
فتح المادةيخطر القاضي المجلس في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته، بموجب عريضة مسببة تحدد فيها أوجه المساس والجهة الصادر عنها.
توجه العريضة إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس، بكل وسيلة متاحة، بما في ذلك الطريق الإلكتروني.
المادة 48
فتح المادةيعيّن رئيس المكتب الدائم أحد أعضائه، للقيام بالتحريات والتحقيقات الضرورية التي تقتضيها دراسة العريضة المذكورة في المادة 47 أعلاه، بما في ذلك سماع القاضي المعني وكل من يرى ضرورة في سماعه.
يحيل المكتب العريضة ونتائج التحريات والتحقيقات على المجلس. 27 يونيو سنة 2022 م
المادة 49
فتح المادةإذا عاين المجلس أن الوقائع محل العريضة تشكل مساسا فعليا باستقلالية القاضي، فإنّه يتخذ التدابير الآتية :
– إخطار النيابة العامة المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل وصفا جزائيا،
– إخطار الجهة التي يتبعها العون محل العريضة، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل طابعا تأديبيا،
– ممارسة سلطته التأديبية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس صادرة عن قاضٍ .
القسم الثاني — تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 50
فتح المادةيختص المجلس بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها.
ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
المادة 51
فتح المادةيدرس المجلس اقتراحات وطلبات نقل القضاة، ويتداول بشأنها.
ويأخذ بعين الاعتبار، في دراسة طلبات نقل القضاة، معايير موضوعية، لا سيما منها كفاءتهم المهنية وأقدميتهم، وحالتهم العائلية، والحالة الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم ولمن هم تحت كفالتهم.
ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة.
المادة 52
فتح المادةيختص المجلس بالنظر في ملفات القضاة المرشحين للترقية، ويسهر على احترام شروط التسجيل في قائمة التأهيل، لا سيما منها شروط الأقدمية والتنقيط والتقييم، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
تضبط قائمة التأهيل عند 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون أثر سريان الترقية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ غلق هذه القائمة.
ينشر المكتب الدائم، وجوبا، قائمة التأهيل، خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد دورة المجلس، بكل الطرق، لا سيما منها على الموقع الإلكتروني للمجلس. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م يفصل المجلس في تظلم القضاة غير المدرجين في قائمة التأهيل خلال الدورة التي تلي تاريخ نشرها.
يفصل المجلس في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة.
يتم تنفيذ مداولات المجلس من طرف وزير العدل، حافظ الأختام.
القسم الثالث — رقابة انضباط القضاة
المادة 53
فتح المادةيرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس، عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.
المادة 54
فتح المادةيدرس المكتب الدائم البلاغات والشكاوى المخطر بها من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف أو أي متقاضٍ يدّعي تعرّضه إلى تعسف صادر عن القاضي، ويقرر حفظها أو إخطار المفتشية العامة لوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنها.
يمكن رئيس المكتب الدائم، بعد استطلاع رأي هذا الأخير، توقيف القاضي المعني مؤقتا.
يجب ألاّ تتعدى التحقيقات أجلا أقصاه أربعة (4) أشهر، إذا كان القاضي موقوفا تحفظيا، وثمانية (8) أشهر بالنسبة للقاضي غير الموقوف.
يختتم التحقيق بتقرير نهائي يوجه إلى رئيس المكتب الدائم، مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف إمّا بحفظ الملف أو بالمتابعة التأديبية.
المادة 55
فتح المادةعندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، يتولى المفتش المكلف بالملف أو، إذا تعذر ذلك، المفتش الذي يعيّنه المفتش العام لوزارة العدل، مباشرة الدعوى التأديبية أمامه.
المادة 56
فتح المادةيحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس في تشكيلته التأديبية، ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 57
فتح المادةيتولى الأمين العام للمجلس أمانة المجلس في تشكيلته التأديبية، ويحرّر محضرا عن كل جلسة ويوقّعه مع الرئيس.
المادة 58
فتح المادةيجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية.
الدعوى التأديبية غير مرتبطة بالدعوى العمومية.
المادة 59
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية، خلال خمسة (5) أيام من تلقيه التقرير النهائي للتحقيق، أحد أعضاء المجلس كمقرّر، من أجل تقديم تقرير بمهمته أو للقيام بتحقيق تكميلي عند الاقتضاء.
يتم تعيين القاضي المقرّر من بين القضاة أعضاء المجلس المرتبين، على الأقل، في نفس رتبة ومجموعة و/أو وظيفة القاضي المتابع تأديبيا.
يبلّغ القاضي المتابع تأديبيا باسم العضو المقرّر في قضيته، ويحق له تقديم طلب بردّ القاضي المقرّر خلال مهلة عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه باسم هذا الأخير.
يفصل رئيس المجلس التأديبي في طلب الرد في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
يترتب على تقديم طلب الرد إيقاف الإجراءات إلى غاية الفصل فيه.
المادة 60
فتح المادةيمكن العضو المقرر أن يسمع القاضي المعني تلقائيا أو بطلب من هذا الأخير، وكذا كل شخص يرى في سماعه ضرورة، ويقوم بكل إجراء مفيد، ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي يودعه لدى المكتب الدائم.
المادة 61
فتح المادةيوجه رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية استدعاءً لأعضاء المجلس مرفقا بنسخة من جدول الأعمال وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 62
فتح المادةيجب أن يمثل القاضي المعني أمام المجلس التأديبي، خلال أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع التقرير النهائي للتحقيق أمام أمانة المكتب الدائم.
يتم استدعاء القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه، ويحق له أن يستعين بأحد زملائه أو بمحامٍ.
إذا قدّم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه أن يطلب كتابيا من المجلس التأديبي قبول تمثيله من طرف المدافع عنه وفي هذه الحالة، يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.
يجوز للمجلس التأديبي الفصل في الدعوى التأديبية رغم غياب القاضي بعد التحقق من صحة تبليغه بالاستدعاء أو في حالة رفض العذر الذي تقدم به.
المادة 63
فتح المادةيحق للقاضي المعني و/أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من يوم عقد الجلسة.
المادة 64
فتح المادةإثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة العضو المقرر تقريره، يقدم القاضي المتابع تأديبيا توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
يمكن أعضاء المجلس والمفتش والمدافع أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من سماعه.
لا يحضر المفتش والقاضي المتابع تأديبيا مداولة المجلس، غير أنه ينادى على هذا الأخير لسماع منطوق القرار.
المادة 65
فتح المادةيجب أن تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، معللة وموقّعة من قبل رئيس المجلس التأديبي وأمين الجلسة.
تنفذ قرارات المجلس في المجال التأديبي من طرف رئيس المجلس التأديبي.
المادة 66
فتح المادةلا يمكن المجلس، في تشكيلته التأديبية، أن يسلّط على القاضي المدان تأديبيا سوى العقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
المادة 67
فتح المادةتكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
المادة 68
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب الوقائع.
القسم الرابع — صلاحيات أخرى للمجلس
المادة 69
فتح المادةيعدّ المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 70
فتح المادةيعدّ المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه، يرفعه الى رئيس الجمهورية.
المادة 71
فتح المادةيعدّ المجلس نشرية خاصة بنشاطه، توزع على الجهات القضائية وتنشر على موقعه الإلكتروني.
المادة 72
فتح المادةيعد المجلس ويصادق، بموجب مداولة، على مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
تنشر مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 27 يونيو سنة 2022 م
المادة 73
فتح المادةيستشار المجلس حول المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.
يسهر المجلس على التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم.
يصادق المجلس على مشروع ميزانيته الذي يحضّره الأمين العام للمجلس، وتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لعمله بالميزانية العامة للدولة.
يبدي المجلس آراء واقتراحات وتوصيات حول المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته.
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 74
فتح المادةيجدد ثلث 1( / )3 الأعضاء المنتخبين وثلث 1( / )3 الأعضاء المعيّنين، ونصف 1( / )2 أعضاء التشكيل النقابي للقضاة، بعد سنتين (2) من التنصيب الأولي لأعضاء المجلس السارية عهدتهم عند صدور هذا القانون العضوي، وفقا للكيفيات المحدّدة فيه.
يحدد الأعضاء الواجب استخلافهم عن طريق القرعة التي يجريها المجلس قبل شهرين (2) من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحدّدة في النظام الداخلي للمجلس.
تجدّد العضوية في المجلس بعد التجديد المنصوص عليه في هذه المادة عند انتهاء العهدة، عن طريق الانتخاب وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 75
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما منها أحكام القانون العضوي رقم 04–12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، ما لم تكن متعارضة معه.
المادة 76
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء
-
مرسوم رئاسي رقم 23-288
مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-430
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.