رأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور
المادة 186
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور برسالة مؤرخة في 22 يناير سنة 2018 ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2018 تحت رقم 01 وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 136 (الفقرة 3) و 141 و 144 و 182 (الفقرة الأولى) و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 (الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبعد الاستماع الى العضو المقرر،
– وبعد المداولة، في الشكل :
– اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، حصل وفق أحك ام الم ادة 141 (الفق رة 3) م ن الدستور على مص ادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2017 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير سنة 2018، المنعقدتين خلال الدورة البرلمانية العادية الواحدة التي افتتحت بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1438 الموافق 4 سبتمبر سنة 2017،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمم، جاء طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 136 من الدستور، دون تحديد الفقرة الثالثة (3) منها التي تنص على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثالثة (3) من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .2 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرتين الثانية والثالثة 2( و 3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 171 من الدستور دون تحديد الفقرتين 2 و 3 منها، اللتين لهما علاقة مباشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلقان، على التوالي، بمجلس الدولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وكهيئة تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهر على احترام القانون،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم تحديد الفقرتين الثانية والثالثة 2( و 3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .3 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة الثانية من الم ادة 186 م ن الدست ور ضمن تأشي رات الق ان ون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 186 من الدستور دون تحديد الفقرة الثانية (2) منها، التي لها علاقة مباشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلق بإبداء المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثانية (2) من المادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .4 فيما يخص عدم الإشارة إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المشرّع لم يستند إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،
– واعتبارا أنّ هذه المادة من الدستور تقرّ في فقرتها 3 مبدأ حجية الشيء المقضي فيه لآراء المجلس الدستوري وقراراته، مما يستوجب تدارك هذا السهو ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
ثانيا : فيما يخص أحكام القانون، موضوع الإخطار :
فيما يتعلق بالمواد الأولى و 3 و 4 و 14 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3، المعدلة بموجب المواد 2 و 3 و 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : 7 مارس سنة 2018 م .1 فيما يتعلق بالمادتين الأولى و 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المادتين الأولى و 3 من القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذتان معا لاتحادهما في العلة والموضوع، تهدفان إلى تكييف المواد المشار إليها في القانون العضوي، موضوع التعديل، مع ترقيم مواد الدستور المحدّد بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادتين الأولى و 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تمّس ان بأي حكم دستوري. .2 فيما يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف إلى استبدال كلمة ”تشكيلات” في الجمع بكلمة ”تشكيلة” في المفرد، وأنّ هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهما الجمعية العامة واللجنة الدائمة، بلجنة استشارية واحدة،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ استبدال كلمة ”تشكيلات”
بكلمة ”تشكيلة” لا يمسّ بأي حكم دستوري. .3 فيما يتعلق بالمواد 4 و 36 و 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة والموضوع :
– اعتبارا أنّ المواد 4 و 36 و 41 من القانون العضوي المذكور أعلاه، تهدف إلى جعل هذه الأحكام مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، الذي يوسّع بموجب المادة 142 (الفقرة الأولى) منه، الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة، إلى مشاريع الأوامر المتخذة على هذا الأساس،
– واعتبارا أن المشرّع العضوي له، وفقا لأحكام
المادة 112
فتح المادة(الفقرة الأولى) من الدستور صلاحية إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة، وله بالتالي، في إطار احترام الشروط والإجراءات المحددة بموجب المادة 141 من الدستور، حق تعديل القانون كليا أو جزئيا،
– واعتبارا بالنتيجة، أن ما قام به المشرّع لا يمسّ بأي حكم دستوري. 19 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 مارس سنة 2018 م .4 فيما يتعلق بالمواد 14 و 35 و 36 و 39 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة والموضوع :
– اعتبارا أنّ المواد 14 و 35 و 36 و 39 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف في موضوعها إلى استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة لمجلس الدولة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة مع تحديد تنظيمها،
– واعتبارا أنّه إذا كان من صلاحيات المشرّع إعداد القوانين والتصويت عليها، وبالتالي تعديل القانون بكل سيادة مع احترام الإجراءات الدستورية، فإنّه يعود للمجلس الدستوري تقدير مطابقة الأحكام، موضوع التعديل، مع الدستور،
– واعتبارا أنّ استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة، وتحديد تنظيمها لا يمسّ بأي حكم دستوري. .5 فيما يتعلق بالمادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار تهدف إلى حذف وظيفة نائب الرئيس من تشكيل اللجنة الاستشارية، واستبدال عبارة ”الأوضاع” بعبارة ”الشروط” بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذا التغيير الذي تمّ في إطار احترام الإجراءات الدستورية، لا يمسّ بأي حكم دستوري. .6 فيما يتعلق بالمادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنّه ”تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبّه الوزير الأول على استعجالها”،
– واعتبارا أنّه قد يفهم من صياغة هذه المادة أنّ التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول يشمل مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين معًا، في حين أن مشاريع الأوامر تتعلق بطبيعتها، بالمسائل المستعجلة بالنظر إلى أحكام
المادة 142
فتح المادة(الفقرة الأولى) من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية إمكانية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة،
– واعتبارا أن تقدير الطابع الاستعجالي بشأن الأوامر، من صلاحية رئيس الجمهورية دون سواه، وأنّ التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول في الحالات الاستثنائية، يخص مشاريع القوانين فقط،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه. .7 فيما يتعلق بالمادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف إلى إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنسبة للإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة،
– واعتبارا أنّ المشرّع بقيامه بذلك يهدف إلى مطابقة المادة 40 من القانون العضوي المذكور، مع أحكام المادة 140 (المطة 8) من الدستور، التي أضافت في صياغتها الجديدة القواعد العامة للإجراءات الإدارية إلى الإجراءات المدنية،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الإضافة لا تمسّ بأي حكم دستوري.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
أولا : أنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 137 (الفقرة 2) و 138 و 141 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام
المادة 186
فتح المادة(الفقرة الثانية )(2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – إضافة الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة 136 من الدستور ضمن التأشيرات، 2 – إضافة الإشارة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 171 من الدستور ضمن التأشيرات، 3 – إضافة الفقرة الثانية من المادة 186 من الدستور ضمن التأشيرات، 4 – إضافة الإشارة إلى المادة 191 (الفقرة الثالثة) من الدستور ضمن التأشيرات.
ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 تعد المواد الأولى و 3 و 4 و 14 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. .2 تعد أحكام المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه.
ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
رابعا : يُنشر هذا الرأي في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الّش عبية. 7 مارس سنة 2018 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– حنيفة بن شعبان، عضوا،
– عبد الجليل بلعلى، عضوا،
– براهيم بوتخيل، عضوا،
– حسين داود، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– محمد ضيف، عضوا،
– إسماعيل بليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– فوزية بن قلة، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا.
قوانين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 98-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.