رأي رقم 02 /ر.م د / 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور
المادة 165
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو سنة 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو سنة 2011 تحت رقم 52 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 (الفقرتان 2 و 3) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 152 (الفقرتان 2 و 3) و 153 و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفق
المادة 123
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 2 مارس سنة 2011،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور :
- اعتبارا أن المؤسّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين وكيفيات المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،
- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،
2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور :
- اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم، 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور، تنص على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 152 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور :
- اعتبارا أن المادة 152 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور تعدُّ مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أنها تتعلق بمواضيع تدخل ضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، ثانيا : فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
1 - فيما يخص العبارة "نصوص خاصة"
المنصوص عليها في الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 من المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المأخوذة معا لاتحادها في الموضوع و العلة، والمحرّرة كالآتي :
أ - " المادة 9 : .................................
- ويختص أيضا بالفصل في القضايا ا لمخوّلة له بموجب نصوص خاصة."
ب - " المادة 10 : ...............................
- ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."
ج - " المادة 11 : .................................
- ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة."
- اعتبارا أن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، حددت اختص اصات لمجلس الدولة استنادا إلى "نصوص خاصة "،
- واعتبارا أن المادة 153 من الدستور تنص :
"يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس ال دولة ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى ."
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصات أخرى لمجال القانون العضوي،
- واعتبارا أن هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات يهدف إلى تحديد صارم لمجال اختصاص كل من المؤسّس الدستوري و مجال اختصاص المشرّع العضوي،
- واعت بارا بالن تيجة، ف إن اعت ماد اختصاصات أخ رى لمج لس ال دولة بالإح الة إلى "نصوص خاصة"
بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضوع،
- غير أنه اعتبارا أنه إذا كانت عبارة "نصوص خاصة" المستعملة من طرف المشرع القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار، وأن موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي، فإن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 المذكورة أعلاه تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ،
2 - فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرّرة كالآتي :
"يعدّ الأمين العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة ."
- اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر خولت صفة الآمر بالصرف للأمين العام لمجلس الدولة، بالنظر إلى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- واعتبارا أنه إذا كان للمشرّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة 2) من الدستور، أن يعدَ القانون ويصوّت عليه بكل سيادة، فإنه، بالمقابل، يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرّع قد احترم حقا توزيع الاختصاصات، كما نصّ عليها الدستور،
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري يميّز بين القانون العضوي والقانون العادي، من حيث المصطلح الدستوري والمجال ا لمخصّص لكل واحد منهما وكذا الإجراءات الواجب اتّباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها والمراقبة الدستورية،
- واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة الأخيرة من
المادة 17 مكرر
فتح المادةضمن قانون عضوي، فإنه لم يراع مجال اختصاصه كما نصّ عليه الدستور،
- واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن يعدَ مجلس الدولة في نظامه الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 17 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن تح ديد م ضمون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه لا تستوجب تدخل سلطات أخرى.
3 - فيما يخص كلمة "وجوبا" التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، وعبارة "يتعين عليه" التي تضمنتها المادة 41 مكرر 1 الواردة في المادة 9 من نفس القانون، المأخوذتين معا لاتحادهما في العلة، والمحررتين كالآتي :
- المادة 39 : "يُعيَنُ ممثلو كل وزارة الذين يحضرون وجوبا في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".
المادة 41 مكرر
فتح المادة1 : "يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يتعين عليه حضور أشغال مجلس الدولة أو يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه".
- اعتبارا أن عبارة "يتعين عليه" وكلمة "وجوبا"
تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم،
- واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل سلطة تمارس صلاحياتها في الحدود المنصوص عليها في الدستور،
- واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى، 3 غشت سنة 2011 م
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع بإقراره إلزامات على الوزير المعني أو من يمثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية، يكون قد أخل بمبدإ الفصل بين السلطات.
4 - فيما يخص المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي :
المادة 41 مكرر
فتح المادة5 : "تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي".
- اعتبارا أن المشرّع إذا كان لم يقصد بإحالته تحديد قواعد الإجراءات الأخرى إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة، تلك التي يتطلب إعدادها والمصادقة عليها تدخل وتعاون سلطات أخرى والتي تدخل بالنتيجة في مجال القانون العضوي، في هذه الحالة، وبمراعاة هذا التحفظ، فإن المادة 41 مكرر 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار تعد مطابقة للدستور.
لهذه الأسباب يُدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
إضافة الإشارة إلى المواد 120 (الفقرات الأولى و 2 و )3 و 125 (الفقرة 2) و 152 (الف قرت ان 2 و 3) و 153 من الدستور. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
1 - تعد الفقرة الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 الواردة في المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
2 - تعد المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
3 - تعد الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور،
4 - تعد كلمة "وجوبا" التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 وعبارة "يتعين عليه" التي تضمنتها
المادة 41 مكرر
فتح المادة1 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار، غير مطابقتين للدستور، وتعاد صياغة المادتين المذكورتين أعلاه كالآتي :
"المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".
"المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه".
ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور، رابعا : تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و 3 و 4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و 5 و 6 يوليو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
قوانين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 98-01
- يعدّل قانون رقم 98-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.