قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ غشت سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق في 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينماطوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 1 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93 251 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يخول المخرجون والشبيهون بهم 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاملون في مؤسسات القطاع العام للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية إمكانية إنشاء شركات أو تعاونيات للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يكتتبون تصريحا بالاختيار الفردي أو الجماعي قبل 31 ديسمبر سنة 1994، حسب النموذج الملحق بهذا القرار، إعانات تحسب على أساس العناصر الآتية :
- المرتبات
- الضمانات القانونية الأساسية للتدرج في مسار الحياة المهنية جميع التكاليف الاجتماعية والجبائية ومنها حصة العامل وحصة المستخدم على أن تغطي هذه المزايا فترة 36 شهرا.
يحدد حساب هذه المزايا اعتمادا على الأجر المرجعي للشهر الذي يسبق توقيف علاقة العمل.
المادة 4
فتح المادةيوجه المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه إلى لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، عن طريق المدير العام أو مدير الهيئة المستخدمة، تصريحا بالاختيار لإنشاء شركتهم الخاصة بهم أو تعاونيتهم للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية.
المادة 5
فتح المادةيرفق التصريح بالاختيار الفردي أو الجماعي بملف يشتمل على ما يأتي :
مشروع القانون الأساسي للشركة أو التعاونية
- الدراسة التقنية الاقتصادية المتعلقة بذلك، مؤهلات المعنيين وشهاداتهم أو المراجع التي تثبت سوابقهم المهنية.
المادة 6
فتح المادةتحدث لدى وزير الاتصال لجنة للمتابعة تكلف خصوصا بدراسة مشاريع المخرجين والشبيهين بهم الذين يعملون في مؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية لإنشاء شركات أو تعاونيات كما تكلف بتقويمها . / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1414
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة من :
ممثل وزير الاتصال، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالثقافة شخصيتين (2) لهما شهرة عامة ومشاركة في ترقية الفن السمعي البصري، يعينهما وزير الاتصال مدير إدارة الوسائل ممثلين (2) المؤسسات الإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية التابعة للقطاع العام ثلاثة (3) ممثلين مؤهلين تابعين للمهنة.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الاتصال للمصادقة عليه.
يتعين على أعضاء اللجنة أن يسهروا على ضمان سرية أشغالهم.
المادة 9
فتح المادةتدرس الملفات التي تقدم إلى اللجنة في أجل أقصاه شهرا واحدا، وتدون محاضر أشغال اللجنة في سجل مرقم ومؤشر عليه.
المادة 10
فتح المادةتدفع للشركة أو التعاونية المنشأة الأجور والمزايا الأخرى المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التي يستحقها المستخدمون الذين يثبت قطع علاقة عملهم قانونا طبقا للإجراءات المتبعة.
المادة 11
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمالية بدقة في تعليمة كيفيات دفع المزايا المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وتسييرها.
المادة 12
فتح المادةيمنع اختيار النظام الوارد في أحكام هذا القرار إعادة الإدماج في مؤسسة سمعية بصرية وسينما طوغرافية تابعة للقطاع العام.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994.
وزير الاتصال وزير المالية محمد بن عمرو الزرهوني أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.