قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من 873
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بالمادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 المتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، المفتوحة لبيع بضائع من أصل أجنبي للمسافرين المتجهين الى الخارج بالعملة القابلة للتحويل أولا : شروط منح الامتياز بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي
المادة 2
فتح المادةيمنح الامتياز بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي في الموانىء والمطارات الدولية بمقرر من المدير العام للجمارك بعد اعتماد مكتب الجمارك المختص اقليميا للمحلات.
يعين هذا المقرر مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي.
المادة 3
فتح المادةيقع المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي في جهة الذهاب من المنطقة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيتوقف اعتماد المحلات على تقديم ما يأتي :
- مخطط للمحلات والتهيئات المزمع انجازها عقد ايجار المحلات المبرم مع الهيئة المسيرة للموانيء والمطارات يقدر مكتب الجمارك الذي يتبع له مكان اقامة المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي مطابقة المحلات.
المادة 5
فتح المادةيتوقف الاستغلال الفعلي للمخزن الموضوع تحت النظام الجمركي على تقديم ما يأتي :
مقرر للمندوبية الفرعية للصرف.
سجل تجاري أو شهادة مؤقتة للترقيم في السجل التجاري.
ثانيا : شروط عمل المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي
المادة 6
فتح المادةيمكن مستغل مخزن تحت النظام الجمركي أن يستفيد من فتح مستودع خاص لايداع بضائع تستورد حسب الشروط الواردة في المادة 154 من قانون الجمارك وذلك بناء على طلبه.
المادة 7
فتح المادةتنقل البضائع المستوردة قصد تصديرها من جديد بعد البيع وبعد اتمام الشكليات الجمركية الخاصة بها، إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي، بمراقبة المصالح الجمركية.
ويتم التكفل بها بتدوينها في سجل مرقم يوقعه قابض الجمارك.
المادة 8
فتح المادةتفتح المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي للبيع الى المسافرين المتجهين الى الخارج فقط بناء على تقديم تذاكر السفر وبطاقة الركوب ذهابا.
المادة 9
فتح المادةتبين قائمة البضائع التي يرخص ببيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي في ملحق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتبقى البضائع طوال ايداعها في المخزن تحت النظام الجمركي على مسؤولية المستغل.
وعليه أن يسجل كل ما يستخرج من البضائع في السجل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيرخص للبنك في اطار عمل المخزن تحت 1 النظام الجمركي، أن يفتح له حساب مصرفي بالدينار القابل للتحويل ويقوم المستفيد من هذا الحساب بدفع مقابل التموينات بناء على طلب مصحوب بالوثائق التجارية الثبوتية.
المادة 12
فتح المادةسعر الصرف الذي يطبق على عمليات البيع في المخزن تحت النظام الجمركي هو السعر الذي يحدده بنك الجزائر في يوم القيام بالعملية.
ويودع انتاج البيع بالعملة القابلة للتحويل في الحساب الذي يفتحه لهذا الغرض المستغل بواسطة حافظة إرسال تختتم كل يوم.
المادة 13
فتح المادةيسير الحساب البنكي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، في النفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تختم هذا الميدان.
المادة 14
فتح المادةيترتب على تصفية البيوع التي تنجز، قيام المستغل بالتصريح باعادة التصدير، يدعه عند نهاية كل شهر لدى المصالح الجمركية..
المادة 15
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 أبريل سنة 1988
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الملحق
- منتوجات الصناعات الغذائية، والمشروبات الكحولية والتبغ، منتوجات العطور والزينة وموادها مصنوعات جلدية أدوات مكتبية أدوات من الخزف الصيني – الخزف ( الموجودة بعد )، تحف عتاد سمعي بصري، أجهزة التصوير والسينما،
- منتوجات مختلفة ( لعب، ولاعات، ساعات مجوهرات مقلدة، أفلام، الخ... ).
وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-101
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-16
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.