مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره | عشرون مليون دينار ) 220.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-23 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الوافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية وفي الباب رقم 46-08 " تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.