قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي للخواص والمصالح والجماعات والهيئات العمومية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد كل طلب حسب صيغة خاصة توضع في متناول المستعملين في مكاتب المصالح الجهوية والمحلية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومقر البلديات.
ويجب أن يكون مصحوبا بإثبات الدفع المسبق المبلغ الكلفة اللازمة لإعداد الوثيقة.
لا يطبق هذا الالزام الأخير على المصالح والجماعات والهيئات العمومية، التي يجب عليها مع ذلك أن تدفع مبلغ كلفة الأشغال عند أول طلب في المصلحة المعدة للوثائق، بعد أداء الخدمة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
مراد مدلسي الملحق سعر تسليم نسخ من وثائق مسح نوع الوثائق واسس الأجر 1 الاراضي ومستخرجاتها السعر العام السعر الخاص 2 3
1 - الوثائق المتعلقة بالاشهار العقاري والمحافظة على مسح الاراضي : ) الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمرسومان رقم 76-62 و 76-63 المؤرخان في 25 مارس سنة 1976 ) .
1 - مستخرجات نوع وشكل 4 مكرر :
نسبة ثابتة ( 3 ) حسب خط تعيين مجموعة قطع الملكية
ب - وثائق مسح الاراضي :
استخراج نسخ من مخطط مسح الاراضي في ورق شفاف ( سعر كل الاشغال الاخرى :
حسب ساعة من العمل ( 2 ) 25,00 20,00 3,00 2,00 جزافي ) . 40,00 30,00 75,00 65,00
2 - مستخرجات من اصل دفتر مسح الاراضي والوثائق الفرعية وأوراق التغيير.
1 - اعداد مستخرجات من أصل دفتر مسح الاراضي أو الفرعية :
نسبة ثابتة ( 3 ) .
حسب خط من تعيين مجموعة قطع الملكية أو القطع الفرعية الوثائق 25,00 20,00 3,00 2,00
ب - بيان ارقام المجموعات المتجاورة واسماء الجيران ) وبناء على طلب صريح :
حسب اسم المالك والشركاء لقطع متجاورة أو متصلة .
ج - بيان التحولات التي طرأت منذ اعداد مسح الاراضي ( طلب صريح ) :
حسب التحولات التي تقع في كل مجموعة من قطع الملكية. 3,00 2,00 بناء على 3,00 2,00
د - كشف عن المعلومات تتعلق بمسح الاراضي الخاص بمجموعات قطع الملكية التابعة لناحية معينة :
حسب خط في جدول المعلومات.
ه - كل الاشغال الاخرى :
حسب ساعة من العمل ( 2 )
و - مستخرجات من اوراق التحولات :
نسبة ثابتة حسب خط من الوثائق القديمة والوثائق الجديدة . 4,00 3,00 75,00 65,00 25,00 20,00 3,00 2,00
3 - مستخرجات من المحفوظات القديمة التابعة لمصلحة مسح الاراضي
1 - مستخرجات من الجدول البياني لقطع الملكية :
نسبة ثابتة 45,00 35,00 الملحق ( تابع ) سعر تسليم نسخ من وثائق مسح الاراضي نوع الوثائق وأسس الأجر 1 حسب سطر
ب - مستخرجات من الدفتر المثلثي نسبة ثابتة حسب كل نقطة مثلثية .
ج - كل الاشغال الاخرى :
حسب كل ساعة من العمل 17 رمضان عام 1412 ومستخرجاتها (تابع) السعر العام السعر الخاص 2 3 3,00 2,00 40,00 30,00 20,00 15,00 75,00 65,00
4 - اعداد نسخ او مستخرجات من دفتر مسح الاراضي ووثائق المسح او رسم المحافظة :
ا - نسخ في ورق سميك :
يمكن تسليم على ورق مقوى مقابل اضافة 25 دينارا عن كل ورقة، الا أراد العكس طالب الوثائق فعند ذلك تسلم في ورق عاد .......
ب - نسخ على ورق شفاف :
يمكن مصلحة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أن ترخص المستعملين بناء اذا 45,00 30,00 على طلبهم باستنساخ كل الوثائق التي تسلمها الادارة أو جزء منها في هذه الحالة تسلم نسخ على ورق شفاف يمكن استعماله كمقابل لكيشيهات، لا يمكن ضمانها اذا كان الأمر يعنى تضخيم الصورة أو تصغيرها يضاعف السعر ثلاث مرات اذا تم تسليم النسخ على ورق شفاف وذلك بالنسبة للورق العادي أي يخصص السحب الذي يقوم به المستفيذ الرخصة لاستعماله البحث ولا يمكن بأي حال أن يكون موضوع شراء أو مهما كان سبب ذلك
1 - نسخ من مخطط القطع أو جدول الجمع :
حسب كل ورقة
2 - كل اشغال تكميل استنساخ المخططات :
حسب ساعة من العمل ( 2 )
3 - تضخيم رسم القطع :
من بيع 135,00 90,00 40,00 30,00 75,00 65,00 معامل التضخيم ) حسب كل ورقة ( النسخة الاولى التي تقل أو تساوي 4 (4) النسخ التالية .
4 - تصغير مخططات القطع : 250,00 180,00 70,00 60,00 معامل التصغير يقل أو يساوى 3 عن كل ورقة بالنسبة للنسخة الأولى 200,00 150,00 الورقة القديمة النسخ التالية معامل التصغير يفوق 3 ( 5 ) حسب كل ورقة، النسخة الأولى الورقة القديمة، النسخة التالية . 80,00 60,00 180,00 120,00 65,00 55,00
5 - استنساخ مخططات طوبوغرافية ( نصوص قديمة، تحقيقات جزئية أو كاملة مختلفة ) :
الملحق ( تابع ) سعر تسليم نسخ من وثائق مسح الاراضي ومستخرجاتها نوع الوثائق واسس الأجر 1 ( النسخة الأولى .... ) عن كل ورقة من حجم كبير.
( النسخة التالية ... ) السعر العام السعر الخاص 2 3 90,00 70,00 50,00 40,00 تطبق تسعيرة مخططات القطع ذاتها على التصغير والتضخيم
6 - مستخرجات مخططات القطع أو المخططات الطوبوغرافية :
نسخة على ورق شفاف يتعلق بمجموعة أو عدة مجموعات من الملكيات أو القطع :
عن كل ساعة عمل ( 2 )
7 - كل اشغال أخرى :
عن كل ساعة عمل ( 2 ) . 75,00 65,00 75,00 65,00
8 - مستخرجات أو نسخ من وثائق مسح الاراضي أو كل مخططات أخرى أعدت بمناسبة عمليات المحافظة :
نسخة على ورق خاص بجزء أو بكل وثيقة مسح الاراضي أو كل جزء :
عن كل ساعة عمل ( 2 ) .
1 ) يطبق السعر الخاص على المستخرجات والنسخ التي تسلم لادارات الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية
2 ) يجزأ السعر بالساعة الى أرباع الساعة، وكل ربع ساعة يشرع فيه يعد بكامله
3 ) لاسباب تقنية لا يمكن أن يتجاوز المعدل الاقصى للتضخيم أربعة ( 4 )
4 ) لجميع الاعمال، استشارة، بحث عن المحفوظات تكاليف المراسلة ... إلخ إضافة 15%.
تنبيه :
اذا لم تسلم النسخ أو المستخرجات في الحين تضاف الى حقوق التسليم مصاريف الارسال والمراسلة. 75,00 65,00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.