مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511
المادة الأولى
فتح المادةتكون ممارسة نشاط تموين السفن | والطائرات التي تقوم برحلات دولية حرة، ويؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي لممارسة هذا النشاط بمجرد تسجيله في السجل التجاري طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةتحدد القواعد التنظيمية لنشاط تموين السفن والطائرات بقرار من وزير الاقتصاد
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ) استدراك )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.