مرسوم رئاسي رقم 91-265
مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة : البلجيكية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
محرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991.
الشاذلي بن جديد 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 91-265
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-16
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.