مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ويغير تسمية هذه المؤسسة. 1630 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة في الفرع الأول، مصالح وزارة الشبيبة في العنوان الرابع " التدخلات العمومية ९९ " القسم الثالث"، "النشاط التربوي والثقافي " ، " باب يحمل رقم 43-05 ९९ " تشجيع جمعيات الشباب " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية | التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة في الباب رقم 43-05 " تشجيع جمعيات الشباب " .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.