مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر 4 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار ". 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-211
« تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : يسجل الحساب رقم 073-302 ما يأتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-211
مرسوم تنفيذي رقم 21–211 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-229 المؤرّخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه ''نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة''
-
قرار رقم 073-302
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه " نفقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.