مرسوم رئاسي رقم 90-343 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1517
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف دينار | (4.264.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع" . 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف دينار (4.264.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما الجدول رقم الابواب العناوين العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) ميزانية التسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث . 160.000 02-36 إعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية.. 3.704.000 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 400.000 مجموع القسم السادس 4.264.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.