مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3352 أل الموقع في 25 يونيو سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار، يضبط هذا المرسوم الشروط والحدود التي يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للامن، ضد كل شخص راشد يتبن أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الامن العمومي، أو على السير العادي للمرافق العمومية،
المادة 2
فتح المادةيتمثل الوضع في مركز للامن لأي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على أمن الاشخاص الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء أو على حسن سير المرافق العمومية في حرمانه من حرية والتعمير المتعلق بتطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي، وينفذ طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-16
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.