قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. 2004
المادة 2
فتح المادةعلاوة على التقييد في السجل التجاري يجب على التاجر بالجملة أن يكون حائزا دفتر الشروط الذي تسلمه المديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد والمتعلق بالتدخلات التي تهم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
وان المنتوجات غير ذات الاستهلاك الواسع، لا تخضع للحصول على دفتر الشروط، مع مراعاة أن لا تكون هذه
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 | المنتوجات موضوع حظر وأن استيرادها تتوفر فيه الشروط محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التعيين الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق التقاص " ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 المتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو احتكار للتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ | في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 المتضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار المتخذ تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، لا سيما مادته 4 الى تحديد شروط ممارسة | نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية.
المالية التي حددها بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيحدد دفتر الشروط مدى الاجراءات التي يخضع لها التاجر بالجملة، لا سيما تلك المتعلقة بنشاطه في ميدان الاستيراد وكذا الشروط المطلوبة من أجل ممارسة سليمة للمهنة.
وفي هذا الاطار، يجب أن يمتلك التاجر بالجملة :
الضمانات المصرفية المطلوبة التي تتطابق مع مستوى الاعمال المخطط لها، هياكل التخزين والبيع الخاصة أو الممنوحة الكافية والملائمة لنوع المنتوجات المسوقة قدرات النقل الخاصة المؤجرة أو الممنوحة، تسمح بالنقل العادى والمنظم للمنتوجات.
المادة 4
فتح المادةيستفيد البائع بالجملة في اطار الاحكام المتخذة لضمان ضبط الاسعار من كل الاجراءات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في ميدان تعويض وتدعيم أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
المادة 5
فتح المادةيجب على البائع بالجملة أن يستجيب لكل طلب للمعلومات، تقدمه المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد.
المكلفة بمتابعة التخزين وتنظيم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
يمكن أن تقوم المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد بكل التحقيقات حول طبيعة ومحتوى الخدمات المقدمة من قبل تجار الجملة، وكذا حول تطابقها مع الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع بنود دفتر الشروط.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.