مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه، الى إدخال تعديلات على كيفيات تطبيق أحكام حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية "، قصد تمديد أحكامه الى المخرجين ومن يماثلهم الذين يعملون في مؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية.
المادة 2
فتح المادةتوسع المرتبات والامتيازات الأخرى الممنوحة في إطار الصندوق المنصوص عليه أعلاه، الى الصحافيين ومن يماثلهم لتشمل كذلك المخرجين ومن يماثلهم.
وتغطي لهذا الغرض الاعانات المنصوص عليها في الحساب الوارد في المادة الأولى أعلاه، فضلا على التخصيصات بالرأسمال وتكاليف المستخدمين من صحافيين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 15 أبريل سنة 1990 لدى أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1992، النفقات التي هي من نفس الطبيعة والمرتبطة بالمخرجين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 31 ديسمبر سنة 1992 وذلك طوال فترة ستة وثلاثين ( ) شهرا .36
المادة 3
فتح المادةتمكن الاعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم المخرجين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في القطاع العمومي السمعي البصري والسينما طوغرافي من إنشاء تعاونيات وشركات للانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية.
المادة 4
فتح المادةيمنح للمخرجين ومن يماثلهم، العاملين في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992 ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاختيار الشكل المنصوص عليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستبعد اختيار الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل إعادة للادراج من جديد في المؤسسات السمعية البصرية والسينما طوغرافية التابعة للقطاع العمومي.
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ غشت سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق في 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينماطوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 1 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.