قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.