مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث رقم تعريفي وطني وحيد.
المادة 2
فتح المادةيمنح الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية.
ويمنح أيضا للرعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.
المادة 3
فتح المادةيسجل الرقم التعريفي الوطني على الوثائق الرسمية للهوية والتنقل والسفر للمواطنين الجزائريين.
المادة 4
فتح المادةيتشكل الرقم التعريفي الوطني من ثمانية عشر (18) رقما يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
موقعين اثنين (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي : * الجنس، * الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض) * الازدياد في الجزائر أو في الخارج، * اكتساب الجنسية الجزائرية ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات
- أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد الازدياد، خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد، موقعين اثنين (2) مخصصين للرقم التسلسلي للسجلات في السنة، موقعين اثنين (2) يمثلان مفتاح الرقابة.
المادة 5
فتح المادةسيستعمل الرقم التعريفي الوطني من طرف المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.
المادة 6
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-316
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-178
مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
-
مرسوم رئاسي رقم 17-143
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.