مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الم وارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةيتم إنجاز واستغلال الحفر لغرض استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على أساس دفتر شروط يجب أن يوقع عليه كل صاحب امتياز الملحق نموذجه بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن بيانات الطالب لا سيما ما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اللقب والاسم (الأسماء) والعنوان وبالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي،
- إثبات، بعقد رسمي، صاحب طلب شغل الأرض أو الأراضي موقع الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها،
- استعمال أو استعمالات المياه.
يجب أن يرفق الطلب بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
- مستخرجا من خريطة على سلم 1/50.000 أو 1/200.000 يشير إلى موقع الحفر أو الحفريات،
- مذكرة حول هيدروجيولوجية منطقة إنجاز الحفر أو الحفريات تشير إلى وصف التشكيلات التي قد تكون مائية والمستويات الثابتة والمنسوب والتخفيضات المتحصل عليها وكذا مميزات نوعية المياه،
- المقطع التقديري للحفر أو الحفريات،
- برنامج إنجاز الحفر أو الحفريات مع الإشارة إلى مختلف المراحل والعمليات المقرر إنجازها،
- البرنامج التقديري لتجهيز الحفر أو الحفريات بأنابيب مملوءة ومصفاة،
- برنامج تنمية وتجارب الضخ.
المادة 4
فتح المادةيخضع طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدّها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية والتي تشتمل على :
- ضمان توفر المورد المائي مع الأخذ بالاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة من قبل، لا سيما بالنسبة لمنشآت الجلب التقليدي وكذا التهييئات العمومية الموجودة والمقرر إنجازها، 22 ديسمبر سنة 2010 م
- القيام بزيارة للمواقع قصد معاينة شروط الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها واستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا.
المادّ ة 5 : يمنح الامتياز بقرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الامتياز، وبعد إمضاء صاحب الامتياز على دفتر الشروط الخاص.
في حالة رفض الامتياز وفي أجل لا يتعدى ما هو محدد في الفقرة أعلاه، تبرر الأسباب لصاحب الطلب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشير قرار الامتياز على الخصوص، إلى ما يأتي :
- تعيين المياه الجوفية المراد جلبها،
- منسوب أو حجم الماء المراد استخراجه،
- استعمال أو استعمالات المياه،
- وجوب وضع أجهزة قياس أو عد المياه المستخرجة حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط،
- مدة صلاحية الامتياز.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يجدد الامتياز على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انقضاء مدة صلاحيته.
المادة 8
فتح المادةالامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وه و شخصي وغير قابل للتنازل عنه، ولا يمك ن أن يك ون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ.
يمكن أن يفسخ الامتياز حسب الشروط المحددة بدفتر الشروط النموذجي، في حالات عدم احترام أحكام قرار منح الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.
المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز تخليص مختلف الأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض استعمال الأملاك العمومية للمياه بواسطة تجهيزات استخراج المياه.
يتم دفع المبالغ المستحقة على صاحب الامتياز حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا الأحكام المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية في الأنظم ة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد.
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 2
فتح المادةيستند امتياز استعمال الموارد في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على إنجاز واستغلال الحفر أو الحفريات المنشأة في إقليم بلدية................ بالإحداثيات التالية.........................
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الامتياز ب ................... سنة.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتي از الحق لصاحبه باستخراج المياه بمنسوب متوسط يقدر ب ....... ل/ ثانية و/أو حجم يق در ب ........... متر مكعب / يوم في محتوى المياه الجوفية ...............، للاستعمال التالي................
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشرع صاحب الامتياز في إنجاز منشآت الري موضوع الامتياز في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز، تحت طائلة فسخ الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز، بعد الإعذار.
المادة 6
فتح المادةتبين عملية أو عمليات الحفر أو الحفريات المنجزة بعنوان الامتياز، الخصائص الآتية :
- العمق الإجمالي ...............متر،
- الأنبوب الذي يتوسط قناة (قنوات) قطر (أقطار) خارجية تقدر ب............ بوصة بالفولاذ من نوع ..................................،
- مصفاة من ..............(المادة) ذات قطر خارجي يقدر ب....................... بوصة، بفتحة تقدر ب..................، مسندة إلى الجانب .............. متر،
- تجهيزات الفوهة مع واق صلب يتكون من العناصر الآتية .............. (حسب نوع الحفر، ارتوازي أو لا).
المادة 7
فتح المادةيجب أن يستخدم صاحب الامتياز جهاز (أجهزة) الحفر التي تظهر الخصائص والتجليات وأجهزة المراقبة والأمن الآتية :
- .......................................،
- ..........................................
المادة 8
فتح المادةيتعين عل صاحب الامتياز احترام الأحكام العامة المطبقة في مجال إنجاز الحفر وكذا الأحكام الخاصة الآتية : * بالنسبة لأشغال الحفر :
- استعمال طريقة (جهاز دوار للطمي) بقطر يقدر ب ..............، مع عازل منتظم بانحراف أقصى لا يفوق درجة واحدة (1) في (100) متر من العمق،
- ضمان كتامة المستنقع بواسطة خزان من البوليتلين،
- منع معالجة الطمي بواسطة مواد ملوثة،
- استعال التطمية، في حال الضياع الجزئي أو الكلي للسيلان بعد موافقة السلطة المانحة الامتياز،
- استعمال طمي منحل بيولوجيا على مستوى المياه الجوفية،
- إنجاز وأداء صورة بالرسم الكهربائي لكل طور (مقاومية وأشعة - غاما، جهاز قياس القطر، مقياس الحرارة، .)CBL *بالنسبة لأشغال التنبيب والتمليط :
- إنجاز على الأقل طور الخراطة قبل إنزال عمود التنبيب،
- وضع سدادة من الإسمنت في العمق قبل إنزال الأنبوب،
- إنزال الأنابيب بواسطة ضابط محوري لكل أنبوب،
- وضع حلقة ذات رأس كروي غير قابل للرجوع لكل عمود تنبيب،
- إنجاز تمليط تحت الضغط بواسطة صور رسم كهربائي CBL بعد كل تمليط،
- تغطية الطبقات المتقاطعة التي لم يتم جلبها بالأنابيب والتمليط لتجنب اتصالها ببعضها. * بالنسبة لتطور وتجارب الضخ :
- يجب أن يفرغ البئر بعد استعمال حمض الفوسفات ال مكثف وحمض ك لوريدريك بمقياس بومي °22 درجة لحذف القشرة وإنعاش الطبقة،
- إنجاز التجارب عن طريق الضخ بالهواء الصاعد لمدة أدناها 72 ساعة وبتدفق أقصى للحفر غير المتدفقة وبالضخ للحفر المتدفقة بتدفق حر،
- دفع المياه بالضخ بعيدا عن الحفر بقنوات على السطح.
المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز السماح للسلطة المانحة الامتياز القيام بمراقبة المطابقة قبل تشغيل الحفر أو الحفريات موضوع الامتياز.
في حال ملاحظة عدم مطابقة الحفريات والتجهيزات، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز قصد تدارك الأمر قبل استغلالها.
تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري.
المادة 10
فتح المادةبعد انتهاء الأشغال، يتعين على صاحب الامتياز إعادة المواقع إلى حالتها الأولى بضمان تنظيف الورشة (الورشات) وحذف المستنقع.
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة المانحة الامتياز لكل الأشغال التكميلية لا سيما إعادة تهيئة أعمال الحفر أوالحفريات المنجزة والتجهيزات الموضوعة.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الحفريات
المادة 12
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب لأجهزة الحفر أوالحفريات قصد ضمان حالتها الأمنية وحسن سيرها.
المادّ ة 13 : يتعين على صاحب الامتياز القيام، بطلب من السلطة المانحة الامتياز، بتجارب الضخ وتدخلات فحص حالة الأنابيب والمصفاة.
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز إعلام السلطة المانحة الامتياز عن كل توقف مؤقت لاستغلال الحفر أو الحفريات لا سيما في حال تدهور التجهيزات.
المادة 15
فتح المادةفي حال التوقيف النهائي لاستغلال الحفر أوالحفريات، يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ، على نفقته، برنامج تخل توافق عليه السلطة المانحة الامتياز مسبقا. 22 ديسمبر سنة 2010 م يجب أن يعد هذا البرنامج بالتطابق مع الأحكام المطبقة في المجال ومع احترام متطلبات الحفاظ على الطبقات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز القيام بوضع أجهزة عد الماء بواسطة وكالة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا.
يجب أن يسهل صاحب الامتياز على الأعوان المكلفين بنقل أحجام المياه المستخرجة عملية بلوغ العدادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، القيام بمراقبة في الميدان قصد التأكد من أن إنجاز واستغلال الحفر أوالحفريات موضوع الامتياز يتم من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا.
يجب أن يسهل صاحب الامتياز إتمام عمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا للإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية.
المادة 18
فتح المادةعندما يتبين من عمليات المراقبة أن إنجاز واستغلال الآبار، موضوع الامتياز، لم يتم تنفيذها طبقا لأحكام عقد الامتياز و/أو دفتر الشروط الخاص، تعلم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية صاحب الامتياز بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها خلال أجل محدد.
وعند انتهاء الأجل المحدد وعدم إجابة صاحب الامتياز للإعلام، تعذر الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد.
يقوم الوالي بفسخ الامتياز عند انتهاء الأجل الإضافي المحدد وعدم تنفيذ صاحب الامتياز الإجراءات التصحيحية.
المادة 19
فتح المادةصاحب الامتياز مسؤول عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز، ويتوجب عليه تحرير وثيقة التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب..................... في .......................
صاحب الامتياز السلطة المانحة قرىء وصودق عليه الامتياز 16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.