مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير
المادة 13
فتح المادةاللغات أعدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية، وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجّية.
حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ألفين وخمسة.
وإشهادا على ذلك، ق ام الموقّعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
تنظيميّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير المعدة طبقا لأحكام المواد 104 (الفقرة الأولى) و 105 و 106 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير، الوثائق الآتية :
- الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة،
- تقرير تقييم العروض،
- مبرر التأهيلات المهنية والضمانات المالية للمتعامل المقبول.
المادة 4
فتح المادةعندما يفوض تسيير أشغال الخدمات العمومية للمياه والتطهير من طرف صاحب الامتياز لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة 104 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.