مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده وكذا إجراءات مساهمة الجماعات الإقليمية المعنية وإجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا ا لمخطط.
الفصل الأول — شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده
المادة 2
فتح المادةتضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات والتعليمات العامة للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.
المادة 3
فتح المادةي حدد م خ طط ت ه يئة المدينة الجديدة، ما يأتي :
- حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة،
- المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة،
- العراقيل والمرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى،
- التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعنية،
- نظام تعمير الأحياء،
- تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات،
- مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- الأشغال ذات المنفعة العامة،
- نظام النقل،
- نظام تسيير النفايات،
- برنامج العمل العقاري،
- برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع،
- المواصفات المطبقة على محيط الحماية.
المادّ ة 4 : يخضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، زيادة على دراسته من قبل الجماعات الإقليمية المعنية التي تبدي رأيها عن طريق المداولة، إلى رأي المجالس التنفيذية الولائية.
المادة 5
فتح المادةيتض من مخطط تهيئة المدينة الجديدة ما يأتي :
1 - تقرير عرض يظهر المبادئ والتوجيهات التي أدت إلى الاختيارات والخيارات المقرّرة لكل عنصر من عناصر مخطط التهيئة طبقا للأهداف المسطرة للمدينة الجديدة المعنية.
يحتوي التقرير، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- تحليل موقع تمركز مشروع المدينة الجديدة،
- تعريف مفهوم التهيئة المرتبط بطبيعة المدينة الجديدة المعنية،
- خيارات التهيئة،
- تقييم آثار الخيار المعتمد،
- مخطط الإدماج وإعادة تأهيل الأنسجة العمرانية الموجودة،
- تقدير برنامج تنفيذ إنجاز المدينة الجديدة،
- جميع الأحكام المتعلقة بالتكفل بآثار الأخطار الكبرى.
2 - التنظيم الذي يحدد القواعد المطبقة على كل القطاعات وبالخصوص ما يأتي :
- الشروط العامة للبناء،
- التخصيص الكلي للأراضي مع طبيعة النشاطات التي يمكن أن تمنع و/أو الخاضعة للشروط الخاصة، إن وجدت،
- الكثافة العامة المعبر عنها بمعامل شغل الأراضي ومعامل مساحة البناء على الأرض،
- الارتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تغييرها أو إحداثها،
- الأحكام المطبقة على التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية والخدمات والنشاطات،
- الأحكام في مجال حماية الطبيعة والمواقع والمعالم والعناصر الأخرى التي تستحق الحماية.
3 - الوثائق الخرائطية التي تشتمل على ما يأتي :
- خريطة وضعية مشروع المدينة الجديدة،
- مخطط تحديد المدينة الجديدة الذي يبرز ربط شبكات الطرق والسكك الحديدية والري والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مخطط تحديد الوضعية الذي يوضح الشغل الحالي للأراضي وبالخصوص الإطار المبني،
- مخطط الارتفاقات والمتطلبات البيئية،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة الذي يتضمن مخطط شبكات الطرقات والتزويد بالماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مخطط منطقة الحماية.
4 - مداولات الجماعات الإقليمية المعنية ورأي المجلس التنفيذي الولائي.
الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 7
فتح المادةتتولى اللجنة مهمة دراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإبداء الرأي فيه.
المادة 8
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ولاة الولايات التي توجد فيها المدن الجديدة المعنية،
- المديرين العامين لهيئات المدن الجديدة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم،
- م م ثلي ال ه ي ئات المكلفة على المستوى المحلي بما يأتي : * توزيع الطاقة، * توزيع المياه وتطهيرها، * النقل، * الاتصالات السلكية واللاسلكية، * المحافظة العقارية، * مديرية أملاك الدولة،
- ممثل عن كل قطاع وزاري و/أو هيئة يمكن أن تكون معنية بأشغال اللجنة.
ويمكن أن تستعين اللجنة، زيادة على ذلك، بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي الموافق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية. 20 فبراير سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةيتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاده.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم الاتفاق حول عنصر من العناصر التي ناقشتها اللجنة، تنظم جلسات تحكيم يقوم من خلالها صاحب المبادرة بمخطط تهيئة المدينة الجديدة بشرح الأسباب التي أدت إلى الاختيار الذي تم.
المادّ ة 14 : في حالة استمرار عدم الاتفاق، يكون سبب عدم الاتفاق موضوع محضر موقع تدوّن فيه كل المواقف ويرفق بالملف المرسل للمصادقة على ا لمخطط.
الفصل الثالث اعتماد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المادّ ة 15 : يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم رقم 16-148
مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم رقم 16-150
مرسوم تنفي ذي رقم 16-150 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم رقم 16-149
مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-216
مرسوم تنفيذي رقم 16-216 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-68
مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.