أمر رقم 05-03 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. 35
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام المادة 29،
- في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 05-13
قانون رقم 05-13 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 03 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.