أمر رقم 11-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسم بر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في ال جري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.