قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2011
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
• الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة الفرعية 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم س اه مةفيصن دوق ض مان الضرائب المحلية (الباب 68) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسة الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 وزير المالية عن وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.