مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شكل :
- مديريات ولائية للتجارة،
- مديريات جهوية للتجارة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة والتنظيم التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش،
- المساهمة في وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة وتنظيم المهن المقننة،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهنية،
- المساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها،
- وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف الإدارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات،
- تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات التجارية الخارجية،
- المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
- وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الرقابة،
- ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها.
المادّ ة 4 : في إطار تنفيذ المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدير الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على المستوى المحلي.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق تفتيش، يسيرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالح عددها خمس (5) :
- مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي،
- مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
- مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش،
- مصلحة المنازعات والشؤون القانونية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب.
المادّ ة 6 : زيادة على ذلك، تزود مديرية الولاية للتجارة، حسب الحاجة :
- بالمفتشيات الإقليمية للتجارة، عندما يقتضي ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو تباعد التمركزات العمرانية عن مقر الولاية، 23 يناير سنة 2011 م
- بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، عندما يقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها ذلك.
تنشأ المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تزود المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بفرق تفتيش.
المادّ ة 7 : يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإقليمية ومفتشيات مراقبة الج ودة وق مع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيسير المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة أعلاه، رؤساء المفتشيات ويساعدهم رؤساء فرق التفتيش.
المادة 9
فتح المادةتحدد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و/أو إنجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة،
- إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها، 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م
- برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات،
- إجراء، عند الضرورة، وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات،
- المبادرة بكل تدبير، في ميدان اختصاصها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، لا سيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- إنجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها،
- المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي.
المادة 11
فتح المادةيسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد تصنيف وراتب ووظيفة المدير الجهوي للتجارة بالاستناد إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة.
المادة 12
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها،
- مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تحتوي كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
المادة 13
فتح المادةيحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للتجارة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 14
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 88-08
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-18
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-04
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 09-03
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 97-290
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 02-454
- مرسوم تنفيذي رقم 03-409
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 09-415
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قانون رقم 20-12
قانون رقم 20-12 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 66 و 140–16 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجريدة الرسميّة
-
قرار
قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أدرار"
-
مرسوم رقم 14-153
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمّن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مست وى ال ح دود ال ب ري ة وال ب ح رية وال ج وي ة والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غش ت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سل طة التّعيين والت سيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-274
مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.