مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية".
المادة 2
فتح المادةتوضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية وتنظم وتسيّر كمصلحة خارجية للإدارة المركزية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المندوبية بتنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.
وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :
- القيام، لدى الإدارات المعنية، بجمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وإعداد بنك للمعطيات المتعلقة بها،
- ترقية وتطوير الإعلام المرتبط بالوقاية من الأخطار الكبرى لفائدة المتدخلين والسكان،
- تقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى، وتقديم اقتراحات لتحسين فعاليتها،
- المشاركة في برامج التعاون الجهوي والدولي ذات العلاقة بمهامها، 19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م
- المساهمة في ترقية المعرفة العلمية والتقنية والتكوين في ميدان الأخطار الكبرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيسيّر المندوبية مندوب وطني يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام بالإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية
(1) :
- قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار التكنولوجية والبشرية،
- قسم الأخطار الطبيعية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار الطبيعية،
- قسم التنسيق المشترك بين القطاعات ويكلف بالتخطيط والتنشيط،
- مديرية الإدارة العامة وتكلف بتسيير الوسائل.
يؤطر كلا من قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية وقسم الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
ويؤطر قسم التنسيق المشترك بين القطاعات، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات ورئيسا
(2) دراسات.
ويساعد المندوب الوطني بصفة مباشرة مدير دراسات ورئيس دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتصن ف وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ورئي س دراس ات وتدف ع رواتب ها على التوالي استن ادا إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير ونائب مدير بالإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتساعد المندوبية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بما يأتي :
- دراسة وتقييم المخططات العامة والخاصة للوقاية من الأخطار الكبرى،
- تقييم فعالية الأنظمة المقررة للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء والتوصية بتدابير لتحسينها،
- دراسة كل مسأل ة تتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى تعرض عليها وإب داء رأيها فيها وتقديم توصياتها فيما يخص هذه المسألة.
المادة 9
فتح المادةيقوم المندوب الوطني بالتكفل بالتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة، ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةتتشك ل اللجن ة القطاعية المشترك ة، التي ي رأسه ا الوزي ر المكلف بالداخلي ة أو ممثله، من :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل المديرية العامة للميزانية،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،
- ممثل مركز البحوث الفلكية والفيزياء الكونية والجيوفيزياء،
- ممثل محافظة الطاقة الذرية،
- ممثل سلطة ضبط المحروقات،
- المندوب الوطني.
يمكن اللّجنة القطاعية المشتركة أن تستعين في إطار أعمالها بأي شخص مفيد اعتبارا لكفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلفه عضو جديد يعين إلى غاية انقضاء العهدة.
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام على الأقل ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-157 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 13
فتح المادةتحدث اللجنة، في إطار أعمالها التقييمية، من بين أعضائها لجانا علمية وتقنية متخصصة.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة القطاعية المشتركة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها.
المادة 15
فتح المادةيعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للحكومة.
ويحتوي هذا التقرير بالنسبة لكل خطر من الأخطار الكبرى، تقييما للمعارف وتقديرا للتدابير الوقائية الموجودة، واقتراحا للتدابير التي تسمح بالتقليل من ا لمخاطر.
المادة 16
فتح المادةتقيّد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.
يتولى المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفة آمر ثانوي بالصرف. 22 مايو سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-157
مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.