مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، تحت سلطة المدير العام للميزانية، على ما يأتي :
- المديريات الجهوية للميزانية،
- المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية،
- مصالح المراقبة المالية للمؤسسات والهيئات والإدارات العمومية وكذا الولايات والبلديات.
المادة 3
فتح المادةت ك لف الم ديري ة الج ه وي ة للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالميزانية، وتقديم الاقتراحات المناسبة لتكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بتخصيص وكذا مراقبة النفقات العمومية، 20 فبراير سنة 2011 م
- المشاركة في وضع وتسيير نظام جمع ومعالجة المعلومات لتأطير تقديرات الميزانية التي تدخل في إطار عملية إعداد ميزانية الدولة،
- جمع المعطيات الضرورية لإنشاء البيانات الكرتوغرافية اللازمة لكل ولاية للتحليل المالي لسياسة التنمية الجهوية وتقييم انعكاسات المخططات المقترحة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة في إطار ميزانية الدولة تماشيا والتقدم المادي لإنجاز المشاريع والبرامج من كل نوع التي تشكل الغلاف المالي للولايات الواقعة في مجال اختصاصها،
- إنجاز الحصيلة التنفيذية السنوية والتقارير الدورية حول نشاط المراقبة المسبقة للنفقات العمومية وإجراءات التسجيل وعقود التسيير للميزانية ولبرامج المشاريع المحلية،
- تطبيق القرارات الناجمة عن المشروع الخاص بعصرنة عملية الميزانية وتعميم مضمون إصلاحها. )2 في مجال التسيير :
- ضمان تسيير ومتابعة وكذا تقييم المستخدمين تحت سلطتها والوسائل الموضوعة تحت تصرفها والاعتمادات المخصصة لها ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام أو المرافقة لكل مهمة تتعلق بالتفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للميزانية،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف ومسك جرد أملاكها المنقولة والعقارية وصيانتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المديريات الجهوية للميزانية بسبع (7) مديريات.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية وكذا عدد المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية للولايات التابعة لها بعنوان اختصاصاتها الإقليمية.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للميزانية في ثلاث (3) مديريات فرعية ومكتبين (2) تابعين مباشرة للمدير الجهوي للميزانية، كما يأتي :
- المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية،
- المديرية الفرعية للمتابعة الميزانيتية للمشاريع والبرامج المحلية،
- مكتب الوسائل والتكوين،
- مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات.
يح دد قرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية تنظيم المديريات ال فرعية في مك اتب وسيرها على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مديرية فرعية .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية تح ت وصاية المدي ر الج هوي للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :
- اقتراح تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من طرف ميزانية الدولة، على الإدارة المركزية للميزانية طبقا لما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والمشاركة في الأشغال التحضيرية لهذه البرامج في حدود ما تسمح به الميزانية،
- حوصلة تقديرات الميزانية الضرورية لإنجاز البرامج المحلية الممولة من ميزانية الدولة، وتبليغها للإدارة المركزية للميزانية،
- متابعة إنجاز المشاريع غير الممركزة، بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين، طبقا لمواعيد الإنجاز والاستلام لهذه المشاريع مع تقديم التقارير اللازمة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما استوجبت الضرورة ذلك، وتحليل آثارها على الميزانية،
- إنشاء بنك معطيات يتضمن أهم المعايير التقييمية للحالة الاجتماعية والاقتصادية وكذا المالية للقطاعات والجماعات المحلية وهذا في إطار مخطط رئيسي للمعلوماتية تضبطه المديرية العامة للميزانية تطبيقا لإصلاحات الميزانية. )2 في مجال التسيير :
- تحضير وتنفيذ ميزانية المديرية وضمان متابعتها وتقييمها إضافة إلى تسيير المستخدمين والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دعم كل مهمة تفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج الذي تحدده المديرية العامة للميزانية،
- ضمان حفظ أرشيف المديرية والسهر على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا صيانتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.
المادّ ة 7 : تنظم مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية في أربع (4) مصالح ومكتب تابع مباشرة للمدير، على النحو الآتي :
- مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي،
- مصلحة تنمية البرامج المحلية،
- مصلحة تنمية المنشآت والضبط،
- مصلحة تلخيص الميزانية،
- مكتب الوسائل والتكوين.
يحدد قرار مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلط ة المكل فة بالوظيفة العمومية تنظيم وسير المصالح في مكاتب على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مصلحة.
المادة 8
فتح المادةتعتبر وظيفتا مدير جهوي للميزانية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية ف ي الولاي ة وظيفتين ساميتين للدولة.
يتم التعيين فيهما بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى المهام فيهما حسب الأشكال نفسها.
ويكون الراتب المرتبط بهاتين الوظيفتين هو الراتب المرتبط على التوالي بتصنيف مدير في الإدارة المركزية بالنسبة لوظيفة مدير جهوي للميزانية، ومسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية بالنسبة لوظيفة مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحول لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية في الولاية مجموع الوسائل التي كانت سابقا بحوزة مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية للولايات.
المادّ ة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، باستثناء المواد 6 و 7 و 9 و 10 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية وعملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 10-297
- مرسوم تنفيذي رقم 91-42
- مرسوم تنفيذي رقم 91-496
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-40
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-381
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-420
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.