مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 56 مكرر إلى 56 مكرر 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
المادة 2
فتح المادةيجب على العامل الراغب في الاستفادة من حقه في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه، قصد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) كحد أقصى، أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيجب على العامل الذي يستفيد مرة واحدة (1) في مساره المهني من عطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، استيفاء الشروط الآتية :
– أن يكون في حالة تشغيل فعلي،
– أن يكون حائزا عقد عمل لمدة غير محددة،
– أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة،
– أن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث (3) سنوات، متتالية أم لا في المؤسسة،
– أن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيتعين على العامل الالتزام بالوفاء تجاه مستخدمه خلال فترتي العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه، مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي.
يمكن أن يكون الطلب مرفقا بأي وثيقة تبين رغبة العامل في إنشاء مؤسسة، صادرة عن أي مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات، تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، المعلومات الآتية :
– تاريخ بداية العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي،
– مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي،
– الحجم الساعي اليومي لمدة العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به،
– طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها.
يجب إرسال هذه المعلومات إلى المستخدم عند الطلب الأولي وكذا عند تمديد فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي.
المادة 7
فتح المادةعندما يرغب العامل في فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، يتم تحديد مدته باتفاق مشترك بينه وبين المستخدم.
المادة 8
فتح المادةيجب على المستخدم الرد كتابيا في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام طلب العامل المذكور في المادة 5 أعلاه، مع الإشعار بالاستلام، إمّا بموافقته أو بتأجيل طلب العامل وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 56 مكرر
فتح المادة2 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وإمّا بعدم موافقته على منح العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي في حالة عدم استيفاء العامل المعني الشروط القانونية.
في حالة عدم الرد من المستخدم في الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر موافقته ضمنية.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم قبول طلبه، يمكن العامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه خلال خمسة عشر (15) يومًا ابتداء من تاريخ استلام قرار الرفض.
ويكون للمستخدم ثمانية (8) أيام للرد على هذا الطعن.
وفي حالة عدم الرد أو عدم موافقة المستخدم، يمكن أن يعرض النزاع على إجراءات التسوية طبقا لأحكام تشريع العمل السارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةإذا لم ينجز العامل المستفيد من العطلة أو من فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، مشروعه في فترة سنة كحد أقصى، يمكنه أن يطلب، وفق نفس 19 أكتوبر سنة 2022 م الشروط المنصوص عليها في الطلب الأولي، وضمن الآجال المحددة في أحكام المادة 11 أدناه، الاستفادة من تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
المادة 11
فتح المادةيجب على العامل أن يخطر مستخدمه كتابيا، مع إشعار بالاستلام، قبل شهر واحد (1) على الأقل من انتهاء عطلته أو فترة عمله بالتوقيت الجزئي، بنيته :
– إمّا في إعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل مع أجر معادل، أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في نهاية فترة العمل بالتوقيت الجزئي،
– وإمّا في إنهاء علاقة عمله طبقا لأحكام المادة 56 مكرر 5 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن العامل المطالبة بإعادة إدماجه أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل قبل نهاية عطلته أو فترة عمله بالتوقيت الجزئي، إلا بموافقة المستخدم على ذلك.
المادة 13
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، للعامل المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة، الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في حدود سنة مدنية.
وفي حالة التمديد الاستثنائي للعطلة لفترة ستة (6) أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه، يمكن العامل المعني الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراك تعويضي شهري بنسبة 13 % يحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويستفيد العامل، في حالة إنجاز مشروعه، من أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان نظام غير الأجراء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة تقديم التصريح الخاص ببداية الممارسة الفعلية للنشاط.
المادة 14
فتح المادةتكلف مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا بتقييم ومراقبة مدى تطبيق الجهاز المتعلق بالعطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، بالتنسيق مع مصالح التشغيل والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي والأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.