مرسوم تنفيذي رقم 23-363 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
الفصل الأول — مهام الوسيط
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة الوسيط في تقديم اقتراحات لطرفي النزاع الجماعي للعمل في شكل توصيات معللة للتوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما في حالة عدم المصالحة الكلية أو الجزئية بينهما.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوسيط، طبقا لأحكام المواد 14 و 15 و 28 و 29 و 38 و 39 من القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، من بين قائمة الوسطاء :
– في القطاع الاقتصادي :
• باتفاق مشترك بين طرفي النزاع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد تسوية نزاعهما بطريقة ودية،
• من قبل وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في حالة عدم التوافق بشأن اختيار وسيط وعندما يتعلق الأمر بقطاعات النشاط المنصوص عليها في أحكام المادة 62 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م
– في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية :
• من قبل وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوسيط في إطار مهامه، بتحقيقات وتحريات للاطلاع على الوضع الاقتصادي للهيئة المستخدمة ووضعية العلاقات المهنية وظروف عمل العمال المعنيين بالنزاع الجماعي للعمل.
ويمكنه الانتقال إلى أماكن العمل بعد إعلام الطرفين، إمّا للحصول على معلومات تكميلية، وإمّا للاستماع إلى أطراف أخرى.
المادة 5
فتح المادةيستمع الوسيط إلى الطرفين بحضورهما شخصيا معًا أو بشكل منفصل.
وفي حالة تعذر ذلك، يمكنه الاستماع لهما بأي وسيلة اتصال قانونية أخرى.
يحدد الوسيط تاريخ ومكان الاجتماعات بعد استشارة طرفي النزاع.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوسيط أن يطلب من طرفي النزاع تسليمه مذكرات حول المسائل ذات الصلة بالنزاع الجماعي للعمل، وكذا الوثائق والمحاضر التي يراها ضرورية لتسويته.
ويمكنه أيضا استشارة مفتش العمل المختص إقليمياً والاستعانة بخبراء ومختصين في مجال العمل، ويطلب منهم معلومات إضافية.
المادة 7
فتح المادةيعرض الوسيط اقتراحات مكتوبة لتسوية النزاع الجماعي للعمل، في شكل توصيات معللة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل.
ويمكن تمديد هذا الأجل بثمانية (8) أيام عمل، على الأكثر، باتفاق الطرفين طبقا لأحكام المادتين 17 و 31 من القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه.
ويرسل الوسيط هذه الاقتراحات المكتوبة إلى طرفي النزاع وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيبلغ الوسيط في نهاية مهمته، كتابياً، طرفي النزاع الجماعي للعمل بالنتائج المتوصل إليها.
في حالة اتفاق طرفي النزاع، تدوّن النتائج :
• إمّا في اتفاق جماعي للعمل يوقّعه الطرفان ويخضع لإجراءات التسجيل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول في القطاع الاقتصادي،
• وإمّا في محضر يوقّعه الطرفان في المؤسسات والإدارات العمومية.
يحفظ ملف الوساطة على مستوى الهيئة المستخدمة، وترسل نسخة منه، حسب الحالة، إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وكذا إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا. 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 9
فتح المادةيرسل الوسيط خلال ثمان وأربعين (48) ساعة، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالعمل و وزير القطاع المعني ومفتشية العمل المختصة إقليميا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، تقريرا مفصلا يدوّن فيه نتائج مهمته.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الوسيط احترام مبادئ الموضوعية والإنصاف والعدالة، وأن يتحلى بالاستقلالية والنزاهة والحياد تجاه طرفي النزاع.
ويتعهد بذلك كتابيا قبل تأدية مهمته، وفق نموذج تعدّه الوزارة المكلفة بالعمل.
المادة 11
فتح المادةيلتزم الوسيط بالتقيد إزاء الغير بالسرّ المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والوقائع التي اطلع عليها خلال تأدية مهمته.
المادة 12
فتح المادةيمكن استبعاد الوسيط من ملف النزاع الجماعي للعمل أثناء ممارسة مهامه، واستخلافه بوسيط آخر مُدرج في قائمة الوسطاء، إذا :
– كانت لديه علاقات قرابة أو مصاهرة مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– كان طرفا في نزاعات سابقة أو جارية مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل،
– لم يشرع في تنفيذ مهمته في الآجال المحدّدة في أحكام المادة 7 أعلاه.
الفصل الثاني — كيفيات تعيين الوسيط
المادة 13
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها، يتم تعيين الوسيط من بين الشخصيات التي تتمتع بسلطة معنوية ومعترف لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكذا القدرة على حل النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
يجب أن تتوفر في الوسيط الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون حائزا شهادة جامعية وله، على الأقل، خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
– أن يثبت، حسب الحالة، أنه تلقى تكويناً أو أنّ لديه خبرة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل،
– ألاّ يكون قد صدر ضده حكم جزائي بالإدانة يتعارض مع تأدية مهمة الوسيط،
– ألاّ يكون قد تعرض، حسب الحالة، خصوصاً لعقوبة تأديبية أو إدارية نهائية تخص التسريح أو الشطب أو العزل أو سحب الاعتماد أو الترخيص.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، الراغبين في مزاولة مهمة الوسيط، تقديم طلب الترشح للتسجيل في قائمة الوسطاء، مرفقاً بالملف المذكور في أحكام المادة 15 أدناه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يشمل الملف المتعلق بطلب الترشح للتسجيل في قائمة الوسطاء الوثائق الآتية :
– شهادة تثبت مؤهلات المترشح،
– شهادة تثبت خبرته المهنية،
– التعهد المنصوص عليه في أحكام المادة 10 أعلاه.
يرسل الملف إلى الوزارة المكلفة بالعمل التي تباشر عملية انتقاء الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة الوسيط بعد دراسة الملف والتأكد من مطابقته للشروط المطلوبة، وعرضه على الوزير المكلف بالعمل لاتخاذ قرار التعيين.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة الوسطاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
وتبلّغ هذه القائمة إلى أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا المفتشيات الولائية للعمل.
المادة 17
فتح المادةتحيّن قائمة الوسطاء المنصوص عليها في أحكام المادة 14 أعلاه، حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةتحدد مدة عهدة الوسطاء بثلاث (3) سنوات على الأكثر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمتد اختصاص الوسطاء المعينين إلى كامل التراب الوطني.
المادة 19
فتح المادةيؤدي الوسيط، قبل ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه الإقليمي، اليمين الآتية : ”بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرّها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط النزيه والوفي لمبادئ القانون في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، واالله على ما أقول شهيد .”
المادة 20
فتح المادةيمكن شطب الوسيط من قائمة الوسطاء إذا أخلّ بالتزاماته المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — أتعاب الوسيط
المادة 21
فتح المادةتحدد أتعاب الوسيط في مجال تسوية نزاع جماعي للعمل باتفاق مشترك بين طرفي النزاع والوسيط، على الخصوص، حسب مدى تعقيد النزاع الجماعي للعمل والوقت المخصص للوساطة والمهارات المحددة المطلوبة.
المادة 22
فتح المادةيحدد طرفا النزاع والوسيط موضوع الوساطة وكيفياتها وشروط دفع الأتعاب، لا سيما على أساس ساعي أو يومي أو المهمة بأكملها.
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على طرفي النزاع أداء أتعاب الوسيط في الآجال المحددة في الاتفاق المكتوب المبرم بينهما.
المادة 24
فتح المادةتُقّس م أتعاب الوسيط بالتساوي بين طرفي النزاع الجماعي للعمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة عدم وجود منظمة نقابية تمثيلية وانتخاب ممثلين للعمال، يتحمل المستخدم أتعاب الوسيط.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.