مرسوم تنفيذي رقم 23-365 مؤرّخ 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل وكذا تنظيمه وسيره، تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والذي يدعى في صلب النص “المجلس”.
الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 2
فتح المادةيتولى المجلس مهمة المصالحة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية، عندما :
– يتعلق الأمر بتأويل أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو
– مسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المكرسة بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةيعالج المجلس المسائل المستمر فيها النزاع الجماعي للعمل، المذكورة في المحضر الذي تعدّه السلطة السلّمية العليا والمتضمن الاقتراحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بشأن أشكال وإجراءات التكفل بها.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين رئيسه وأعضائه
المادة 4
فتح المادةيتشكل المجلس من عشرة (10) أعضاء دائمين، ومن عدد مساوٍ من الأعضاء الإضافيين، منهم :
– خمسة (5) ممثلين عن الإدارة،
– خمسة (5) ممثلين عن العمال.
المادة 5
فتح المادةيمثّل الإدارة في المجلس الذي يرأسه المدير العام للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كل من :
– ممثل الوزير المكلف بالعدل،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل.
المادة 6
فتح المادةتتولى تعيين ممثلي العمال في المجلس، المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، في حدود النسب الموافقة لتمثيليتها.
يتولى تعيين ممثلي الإدارة المذكورين في أحكام المادة 5 أعلاه، الوزراء المكلفون بالقطاعات المعنية. 18 أكتوبر سنة 2023 م تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء المجلس بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الأعضاء المعيّنين في المجلس استيفاء الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكون لهم مستوى دراسات عليا، وعلى الأقل، خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم جزائي يتنافى مع ممارسة مهامهم.
المادة 9
فتح المادةتفقد صفة العضوية في المجلس، في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– التقاعد،
– إنهاء المهام في الوظيفة أو الاستقالة منها،
– فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 أعلاه،
– فقدان صفة الممثل النقابي بالنسبة لممثلي العمال،
– حلّ المنظمة النقابية الممثلة في المجلس.
يستبدل العضو في حالة فقدان عضويته في المجلس، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء مدة عهدة المجلس.
المادة 10
فتح المادةتتنافى العضوية في المجلس مع ممارسة وظيفتي الوسيط أو المحكّم في النزاعات الجماعية للعمل.
المادة 11
فتح المادةيؤدي عضو المجلس أمام المجلس القضائي المعيّن في دائرة اختصاصه الإقليمي، اليمين الآتي نصها : ” بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرّها وأن أسلك في كل الظروف سلوك العضو النزيه والوفي لمبادئ القانون في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، واالله على ما أقول شهيد”.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 12
فتح المادةيوضع المجلس لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيزود المجلس بأمانة تقنية تضمنها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتكلّف، على الخصوص، بالمهام الآتية : 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
– تسجيل النزاعات المعروضة على المجلس،
– التحضير الإداري والمادي لاجتماعات المجلس،
– جمع الوثائق التي لها صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس، لا سيما منها التقارير الواردة من المؤسسات أو الإدارات العمومية وممثلي العمال المعنيين،
– إعداد محاضر الاجتماعات وتبليغها.
المادة 14
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
كما يعدّ تقريرًا سنويًا عن نشاطاته.
المادة 15
فتح المادةتقوم السلطة السلّمية العليا بإخطار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لعرض المسائل محل النزاع الجماعي للعمل على المجلس، في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من الاجتماع الأخير للمصالحة المنعقد على مستوى الهيئة المستخدمة، مرفقًا بملف كامل حول النزاع الجماعي للعمل.
المادة 16
فتح المادةيقوم رئيس المجلس، فور إخطاره بنزاع جماعي للعمل حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في أحكام المادتين 26 و 27 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، باستدعاء أعضاء المجلس خلال أجل لا يتعدى خمسة
(5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام ملف النزاع الجماعي للعمل.
المادة 17
فتح المادةيجب أن ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالمحضر الذي أعدته السلطة السلّمية العليا المنصوص عليه في أحكام المادة 27 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وبمذكرة تلخيصية حول النزاع الجماعي للعمل.
المادة 18
فتح المادةيمكن رئيس المجلس أن يطلب من طرفي النزاع الجماعي للعمل تسليمه وثائق إضافية حول المسائل ذات الصلة بالنزاع التي يراها ضرورية لتسويته.
ويمكنه كذلك استشارة مفتش العمل المختص إقليمياً والاستعانة بخبراء مختصين في مجال العمل.
المادة 19
فتح المادةيعقد المجلس اجتماعاته بحضور نصف أعضائه 1( / )2 على الأقل، ويجب في كل الحالات أن يتساوى عدد الممثلين الحاضرين عن الإدارة وعن العمال، وعندما لا يكتمل هذا النصاب، يتم تأجيل الاجتماع بثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وعندئذ، يجتمع المجلس مع مراعاة تساوي عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة، عند الاقتضاء، باستدعاء الأعضاء الإضافيين.
يجب ألاّ تكون للأعضاء المعينين في المجلس، سواء كانوا أعضاء دائمين أو إضافيين، أيّ صلة قرابة أو مصاهرة مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل.
كما يجب عليهم أن يظهروا استقلاليتهم ونزاهتهم وحيادهم تجاه طرفي النزاع.
المادة 20
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس من بين أعضائه مقررا لكل نزاع جماعي للعمل تم عرضه على المجلس.
يدرس المقرر الملفات التي أعدتها الأمانة التقنية المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه، ويعدّ تقريرا بشأنها.
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه، لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز مدة المصالحة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول.
المادة 22
فتح المادةإذا تم الاتفاق أمام المجلس، يحرر محضرا بذلك يتضمن النقاط التي وافق عليها طرفا النزاع وكذا كيفيات تطبيقها.
يبلّغ الرئيس هذا المحضر للأطراف المعنية فوراً.
يكون الاتفاق المبرم بين الأطراف نافذا من تاريخ تبليغه.
المادة 23
فتح المادةفي حالة فشل المصالحة، يتم تحرير محضر بعدم المصالحة، الكلية أو الجزئية، يتضمن النقاط التي لا يزال النزاع قائماً بشأنها، وكذا توصيات واقتراحات المجلس المقدمة لطرفي النزاع، لتسويتها.
المادة 24
فتح المادةيتم التوقيع على المحضرين المذكورين في أحكام المادتين 22 و 23 أعلاه، من قبل كل من رئيس المجلس وطرفي النزاع.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وإلى السلطة السلّمية العليا وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
المادة 25
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من تعويض عن النفقات المدفوعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةيستمر المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية الموجود في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في القيام بمهامه إلى غاية تنصيب المجلس المنصوص عليه في هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-416 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء وتنظيمه وعمله.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.