مرسوم تنفيذي رقم 23-362 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية، تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
الفصل الأول — رزنامة وموضوع الاجتماعات
المادة 2
فتح المادةتعقد الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل حصريا داخل المؤسسات والإدارات العمومية بين الممثلين المؤهلين لهذه المؤسسات والإدارات العمومية وممثلي العمال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتنظّم وتؤطّر الاجتماعات الإجبارية من قبل لجنة الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة الحوار الاجتماعي رزنامة تحدد فيها موضوع ودورية هذه الاجتماعات المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل، وكذا مواضيع الحوار والتشاور.
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الحوار الاجتماعي
المادة 5
فتح المادةتنشأ في كل مؤسسة وإدارة عمومية على المستوى المركزي لجنة للحوار الاجتماعي بموجب مقرر من الوزير المعني أو المسؤول المؤهل للهيئة الإدارية المعنية.
تنشأ في كل مؤسسة وإدارة عمومية على مستوى الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية، لجنة للحوار الاجتماعي، حسب الحالة، بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا أو المسؤول المؤهل للمؤسسة الإدارية المعنية.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجان المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، من عدد متساوٍ من أعضاء دائمين وأعضاء العدد الإجمالي للعمال يساوي أو يقل عن 30 من 31 إلى 60 من 61 إلى 100 من 101 إلى 150 من 151 إلى 250 من 251 إلى 500 أكثر من 500 18 أكتوبر سنة 2023 م إضافيين يمثلون المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المندوبين النقابيين، مع مراعاة التمثيلية النقابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة عدم وجود مندوبين نقابيين، ينتخب العمال ممثليهم مباشرة ضمن هذه اللجان طبقا للتنظيم المعمول به.
يتولّى رئاسة اللجنة بالتداول كل ستة (6) أشهر خلال العهدة المحددة في المادة 8 أدناه، عضو يمثل المؤسسات والإدارات العمومية وعضو يمثل العمال.
المادة 7
فتح المادةيعيّن ممثلو المؤسسات والإدارات العمومية من قبل السلطة الإدارية المعنية.
يعيّن المندوبون النقابيون من قبل المنظمة النقابية التمثيلية المعنية.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجان الحوار الاجتماعي بموجب مقرر من وزير القطاع أو المسؤول المؤهل للإدارة المعنية.
المادة 8
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) يتم تجديد عهدة اللجان من طرف الهيئة المستخدمة في أجل شهر قبل انقضاء العهدة.
وفي حالة عدم تجديد عهدة اللجنة عند انقضائها، يتم تمديدها إلى غاية تجديد اللجنة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة وفقا للعدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، كما يأتي :
عدد ممثلي العمال عدد ممثلي المؤسسة أو الإدارة العمومية 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ممثل إضافي واحد (1) لكل طرف عن كل شريحة من 200 عامل، دون أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف أحد عشر
(11) عضوا. 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 10
فتح المادةفي حالة فقدان أحد الأعضاء صفة العضوية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سير لجان الحوار الاجتماعي
المادة 11
فتح المادةتعقد لجان الحوار الاجتماعي اجتماعاتها الإجبارية في مقر الهيئة المستخدمة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمين على المستوى المركزي، ومرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمستخدمين على المستوى المحلي.
يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف لجان الحوار الاجتماعي الوسائل الضرورية للسير الحسن لأداء مهامها على أحسن وجه.
المادة 12
فتح المادةترسل المنظمات النقابية التمثيلية أو الممثلون المنتخبون عن العمال إلى الهيئة المستخدمة المسائل التي ترغب في معالجتها، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوم عمل قبل تاريخ الاجتماع.
تسجل الهيئة المستخدمة في جدول الأعمال، بالتشاور مع ممثلي العمال، المسائل المبّينة في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا المسائل التي تقترحها هي نفسها للدراسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بنسخة من جدول الأعمال، عن طريق البريد أو بالوسيلة الإلكترونية، إلى أعضاء اللجنة المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
في كل الحالات، يجب أن يكون عدد ممثلي الإدارة مساوياً لعدد ممثلي العمال.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يؤجل اجتماع اللجنة بثلاثة (3) أيام عمل. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين من كل طرف.
المادة 14
فتح المادةتدوّن اجتماعات اللجنة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة الحاضرون، يتضمن نتائج الحوار والمحادثات التي عرضها كل طرف حول العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل.
ترسل نسخة من المحضر إلى وزير القطاع المعني وإلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، على سبيل الإعلام، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الاجتماع.
ترسل نسخة من محضر اللجنة على المستوى المحلي إلى الوالي.
المادة 15
فتح المادةتقدم السلطة الإدارية المعنية على المستوى المركزي أو المحلي ردّاً معلّلا أو تقترح حلولاً وتدابير لمعالجة الانشغالات المطروحة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل، ابتداء من تاريخ استلام المحضر.
تتخذ السلطة الإدارية المركزية أو المحلية المعنية التدابير الضرورية لتنفيذ المسائل المتفق عليها.
تعلم السلطة الإدارية المعنية كتابيا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وكذا مفتشية العمل بشأن الرد والحلول والتدابير المتخذة.
المادة 16
فتح المادةتعد لجان الحوار الاجتماعي نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد سيرها وكيفيات الاستدعاء وإجراءات تنظيم اجتماعاتها، وتصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةتعدّ لجان الحوار الاجتماعي تقريراً سنوياً عن نشاطاتها، وترسله إلى السلطة الإدارية المعنية وإلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.