مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل كما يأتي :
– مفتش جهوي للعمل،
– مفتش العمل للولاية،
– مفتش جهوي مساعد للعمل،
– رئيس مصلحة على المستوى الجهوي،
– رئيس مصلحة على مستوى الولاية،
– رئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون للعمل من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء،
– المتصرفين المستشارين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين المحللين الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين مفتشو العمل للولاية من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء،
– المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين المحللين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الشروط المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، يخصص التعيين في المنصبين العاليين مفتش جهوي للعمل ومفتش العمل للولاية، للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة لها.
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل والمتصرفين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المصالح على المستوى الجهوي وعلى مستوى الولاية من بين :
أ– بعنوان المصالح التقنية :
– مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
ب – بعنوان مصلحة المستخدمين والوسائل على مستوى المفتشية الجهوية للعمل :
– المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية، بصفة موظف،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء مكاتب مفتشية العمل على مستوى الولاية من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 9
فتح المادةيصنف المنصبان العاليان المفتش الجهوي للعمل ومفتش العمل للولاية ويدفع راتبهما استنادا، على التوالي، إلى الوظيفة العليا للدولة لمدير بالإدارة المركزية ومدير المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية.
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا لمفتش جهوي مساعد للعمل ورئيس مصلحة على المستوى الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الولاية ورئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 4 ديسمبر سنة 2022 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي مفتش جهوي مساعد للعمل 9 275 رئيس مصلحة على المستوى 8 215 الجهوي رئيس مصلحة على مستوى الولاية 8 215 رئيس مكتب مفتشية العمل على 7 165 مستوى الولاية
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 11
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين لمفتش جهوي للعمل ومفتش العمل للولاية، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد للعمل ورئيس مصلحة على المستوى الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الولاية ورئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب مقرر من المفتش العام للعمل بناء على اقتراح من المفتش الجهوي للعمل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الشاغلون للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون الشروط الجديدة للتعيين، من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم إلى غاية انتهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.