مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وتحديد شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 2
فتح المادةيخضع مفتشو العمل للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
ويخضعون فضلا عن ذلك للنظام الداخلي للإدارة المكلفة بمفتشية العمل و/أو الإدارة التي تستخدمهم.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مفتشو العمل طبقا لتشريع العمل، بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل وظروف العمل والتشغيل والوقاية الصحية والأمن وطب العمل داخل الهيئات المستخدمة التابعة لاختصاصهم الإقليمي.
و يمكنهم، بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، إلى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية.
غير أنه، إذا كانت الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل، في إطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى أماكن الإنتاج.
المادة 4
فتح المادةيؤهل مفتشو العمل في إطار تأدية مهامهم، لتحرير الوثائق الآتية :
- الملاحظات الكتابية،
- الإعذارات،
- محاضر ا لمخالفات،
- محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة بعنوان الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 5
فتح المادةيكتتب مفتشو العمل تعهدا شرفيا يشهدون فيه أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم. ويتعين عليهم زيادة على ذلك، أن يصرحوا لإدارتهم بالمقاولات أو المؤسسات التاب عة لمج ال اخت صاصه م الإقليمي والتي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو أحد حواشيهم من الدرجة الأولى.
المادة 6
فتح المادةيمنع مفتشو العم ل منعا باتا من قبول هبات نقدية أو عينية تقدم لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي امتياز آخر من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بمفتشية العمل.
المادة 7
فتح المادةلا يك ون مفتشو الع مل م ؤهلين للنظر في الشؤون التي يكون طرفا فيها أزواجهم أو أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى.
المادة 8
فتح المادةيؤدي مفتشو العمل أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين م ا لم يحدث انقطاع نهائي للوظيفة وذلك مهما تكن أماكن العمل التي يعاد تعيين المعنيين فيها أو الرتب والمناصب المشغولة تباعا.
المادة 9
فتح المادةيلزم مفتشو العمل بممارسة نشاطاتهم في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيلزم مفتشو العمل بالسر المهني. كل عون أفشى أو حاول إفشاء السر المهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيلزم مفتشو العمل بالخدمة في كل وقت، من الليل والنهار وحتى بعد أوقات العمل القانونية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تطلب السلطة السلمية بتعليمة كتابية من مفتشي العمل، التدخل بصفة استثنائية خارج دائرتهم الإقليمية.
المادة 13
فتح المادةفي إطار احترام القواعد المعمول بها والبرامج المصادق عليها، يبادر مفتشو العمل بالزيارات والتحقيقات للتأكد بصفة منتظمة من احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 14
فتح المادةيزود مفتشو العمل ببطاقة تعريف مهنية، تسلمها السلطة المكلفة بمفتشية العمل، ويجب عليهم حملها واستظهارها أثناء تأدية مهامهم.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 15
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في سلك مفتشي العمل من بين المترشحين الحائزين شهادات في الاختصاصات الآتية :
- الحقوق أوالعلوم القانونية والإدارية،
- علم الاجتماع،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- الوقاية الصحية والأمن.
يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيوظف ويرقى مفتشو العمل حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب سقف 50 % من المناصب المطلوب شغلها. 3 غشت سنة 2011 م
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المكلفة بمفتشية العمل ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة (1) واحدة.
المادة 18
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يرسم مفتشو العمل المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 19
فتح المادةتحدد وتيرة الترقية في الدرجات المطبقة على مفتشي العمل حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين
المادة 20
فتح المادةيمارس الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص نشاطهم ضمن المفتشية العامة للعمل والمصالح غير الممركزة التابعة لها.
ويمكن أن يوضعوا في وضعية خدمة في مصالح الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب وتعداد المعنيين.
المادة 21
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 2 .% 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
المادة 22
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص لحركة نقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي.
تنجز حركة النقل هذه في حدود ضرورة المصلحة وبقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين وحالتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
تتم حركة نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط الآتية :
- بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة في نفس المقاطعة الإقليمية في إطار جداول دورية لحركة النقل المعدة لهذا الغرض.
غير أنه يمكن إجراء حركة نقل تكميلية في الحالات الآتية :
- بطلب من الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين شغلوا لمدة سنتين (2) على الأقل نفس المنصب،
- لضرورة المصلحة.
الفصل الخامس التكوين والتقييم المادّ ة 23 : تنظم الإدارة المكلفة بمفتشية العمل بصفة دائمة، دورات تكوينية وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص.
يتعين على الموظفين المعينين لهذا الغرض، المشاركة فيها بانضباط.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، على أساس عناصر التقدير الآتية :
- نتائج النشاطات على مستوى المقاطعة الإقليمية،
- نوعية التحقيقات والتحريات المنجزة في إطار أداء مهامهم،
- فعالية التدخلات في إطار متابعة الحالة الاجتماعية،
- المساهمة في السير الحسن لمصالح مفتشية العمل.
الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج
المادة 25
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون لسلك مفتشي العمل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 26
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 25 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 27 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك مفتشي العمل الفصل الأول سلك مفتشي العمل المادّ ة 29 : يضم سلك مفتشي العمل خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش العمل،
- رتبة مفتش رئيسي للعمل،
- رتبة مفتش مركزي للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلف مفتشو العمل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية وفقا لمناهج ومقاييس وإجراءات التدخل التي تحددها السلطة السلّمية،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- تحرير أي وثيقة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض عرضها على السلطة السلّمية أو إرسالها إلى السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء،
- العمل على تعميم تشريع وتنظيم العمل تجاه العمال والمستخدمين،
- إجراء المصالحة في النزاعات الجماعية في العمل والمساهمة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهامهم،
- التكفل بالعرائض المتعلقة بالنزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة،
- إفادة العمال والمستخدمين بكل المعلومات والإرشادات حول حقوقهم وواجباتهم وكذا الوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية،
- تقديم مساعدة للعمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسة،
- السهر على مطابقة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما واتخاذ كل تدبير لتكييفها،
- ترقية كل عمل من شأنه الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بالوقاية،
- تقديم عناصر المعلومات الخاصة بظروف العمل في المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم وعرضها على السلطة السلمية التي تتولى إرسالها إلى السلطات المعنية، 3 غشت سنة 2011 م
- ضمان مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي في حدود صلاحياتهم،
- تقديم عرض حال عن نشاطاتهم.
المادة 31
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مفتش ال عمل، ي ك لف المفتشون الرئيسيون للعمل،لا سيما بما يأتي:
- القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل،
- المبادرة بنشاطات تعميم تشريع وتنظيم العمل والقيام بتنشيطها،
- القيام بكل نشاط من شأنه ترقية الحوار الاجتماعي والمشاركة في تطويرالتفاوض الجماعي،
- القيام بكل دراسة وتحليل حول المسائل المرتبطة بظروف العمل والتشغيل.
المادة 32
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للعمل، يكلف المفتشون المركزيون للعمل، لاسيما بما يأتي :
- تنشيط أعمال مفتشية العمل وتوجيهها،
- العمل على تعزيز مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- المساهمة في ترقية الوقاية في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
المادة 33
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى المفتشين المركزيين للعمل، يكلف مفتشو القسم للعمل، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف تشريع وتنظيم العمل،
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق تشريع وتنظيم العمل،
- مساعدة العمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به، 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- القيام بكل دراسة حول اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية،
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 34
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام للعمل، يكلف مفتشو الأقسام للعمل الرؤساء، لاسيما بما يأتي:
- القيام بكل الدراسات حول علاقات العمل وكذا المسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها،
- المساهمة في إعداد أدوات ومقاييس تدخل مفتشي العمل وتحديد المناهج والإجراءات ذات الصلة،
- المساهمة في إعداد البرامج وكذا تحديد كيفيات تعميم تشريع وتنظيم العمل،
- المساهمة في تحديد البرامج والنشاطات المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تقييم نشاطات مصالح مفتشية العمل واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعاليتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف بصفة مفتش العمل عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للعمل : )1 عن طريق المس ابق ة ع لى أس اس الاخ تبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للعمل، مفتشو العمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 39
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مركزي للعمل، المفتشون الرئيسيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادّ ة 40 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة ماجستير التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 41
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم للعمل، المفتشون المركزيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيخضع المترشحون الذين تم توظيفهم، طبق ا لأحكام المواد 35 و 36 (الفقرة الأولى) و 38 (الفقرة الأولى) و 40 (الفقرة الأولى) المذكورة أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 43
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم للعمل رئيس : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 44
فتح المادةيدمج بصفة مفتش العمل مفتشو العمل المرسمون والمتربصون.
المادة 45
فتح المادةيدمج بصفة مفتش رئيسي للعمل : )1 المفتشون الرئيسيون للعمل المرسمون والمتربصون، )2 مفتشو العمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادّ ة 46 : يدمج بصفة مفتش مركزي للعمل المفتشون المركزيون للعمل المرسمون والمتربصون.
المادة 47
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم للعمل المفتشون القسميون للعمل المرسمون والمتربصون. 3 غشت سنة 2011 م
المادة 48
فتح المادةيدمج بصفة مفتش قسم للعمل رئيس من أجل التأسيس الأولي للرتبة المفتشون القسميون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدث بعنوان سلك مفتشي العمل المنصب العالي رئيس مهمة.
يكون الموظفون المعينون في المنصب العالي رئيس مهمة في الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
المادّ ة 50 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 51
فتح المادةيكلف رئيس مهمة، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الطعون السلمية المرفوعة ضد الوثائق المحررة أو التدابير التي تتخذها مصالح مفتشية العمل،
- مراقبة تطبيق مقاييس العمل التي تحددها المفتشية العامة للعمل وإجراءات تنفيذها،
- توجيه وإرشاد المصالح غير الممركزة لتمكينها من ضمان القيام بصلاحياتها في إطار احترام القانون والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بتحضير الملتقيات التي تنظمها مصالح مفتشية العمل لصالح مفتشي العمل أو الشركاء الاجتماعيين،
- المشاركة في إعداد التقارير الدورية الموجهة للمكتب الدولي للعمل ومتابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في هذا ا لمجال، قصد التكفل بها،
- القيام بالدراسات المتصلة بصعوبات تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي يطرحها مفتشو العمل ومتابعتها، 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- تمثيل مصالح المفتشية العامة للعمل في اللجان التي لها علاقة بمهام مفتشية العمل وصلاحياتها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 52
فتح المادةيعين رؤساء مهمة من بين : )1 المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي العمل المركزيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، السلك الرتب مفتش العمل مفتش رئيسي للعمل مفتشو العمل مفتش مركزي للعمل مفتش قسم للعمل )3 مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )4 مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف الرتب التابعة لسلك مفتشي العمل، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 مفتش قسم للعمل رئيس 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مهمة، كما يأتي :
المنصب العالي المستوى رئيس مهمة 8
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 55
فتح المادةت ل غى الأحك ام المخ ال ف ة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل.
الزيادة الاستدلالية الرقم الاستدلالي 195 المادّ ة 56 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-421
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-307
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.