مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المنتمون لسلك مفتشي العمل من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الإلزام القضائي. 28 غشت سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
ويخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لرتبة مفتش العمل،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية : * مفتش رئيسي للعمل، * مفتش مركزي للعمل، * مفتش قسم للعمل، * مفتش قسم للعمل رئيس.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.