مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وكذا قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، تطبيقا لأحكام المادتين 62 و 67 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
الفصل الأول — قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا
المادة 2
فتح المادةتضم قائمة قطاعات الأنشطة التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا والمذكورة في أحكام المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
– المصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الأدوية ومخابر التحاليل الطبية،
– المصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لا سيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة،
– مصالح إدارة العدالة،
– مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
– مصالح الدفن والمقابر،
– المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة،
– المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها،
– مصالح البلدية لرفع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية والبيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير،
– مصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى المعنية،
– المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية،
– المصالح الإدارية للضرائب والخزينة العمومية والرقابة الميزانياتية، والمصالح الإدارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين وتحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير، والمصالح الإدارية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري،
– مصالح شركات التأمين ضد الأخطار،
– مصالح استقبال وحماية ومرافقة الأشخاص المسنّين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر،
– المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل، لا سيما الأرصاد الجوية والإشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشرة بحماية الأرواح البشرية وعمليات الجر أو إنقاذ السفن،
– المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب النقاط واجتماعات مجالس الأقسام والمداولات والامتحانات المدرسية والمهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة إجرائها، بما فيها أشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي،
– المصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإيواء والنقل والصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي،
– مصالح النقل البري وعن طريق السكك الحديدية والجوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها، والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية الخاصة بالمسافرين،
– مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال،
– المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والمصالح الإدارية لمراقبة النوعية وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش،
– مصالح صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية ومفتشية العمل،
– مصالح إدارة البلدية المكلفة بالحالة المدنية.
المادة 3
فتح المادةيتم تحديد مناصب العمل الضرورية لحسن سير الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات الأنشطة المنصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
– بموجب اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم أو ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، مناصب العمل المذكورة أعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة،
– من قبل وزير القطاع المعني في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية والمرافق العمومية، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة.
لا يمكن أن يقل الحد الأدنى من الخدمة المنصوص عليه أعلاه، عن %30 من مجموع العمال المعنيين بالإضراب. 18 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 4
فتح المادةيجب ضمان حد أدنى من الخدمة، إجباريا، في حالة الشروع في إضراب عن العمل في ميادين الأنشطة التي يمكن أن يضر انقطاعها الجزئي أو الكامل باستمرار نشاطات المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما في تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة.
المادة 5
فتح المادةيتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى من الخدمة شخصيا، إمّا بأمر خدمة موقّع من طرف وزير القطاع المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو بمقرر من المستخدم أو ممثله، وذلك بكل وسيلة قانونية، في مساكنهم أو في مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء، وعن طريق الإلصاق في أماكن العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف العمال المعنيين بالحد الأدنى من الخدمة الإجباري، كل الوسائل الضرورية لإنجاز مهامهم في إطار هذه الخدمة.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى المستخدمون المعنيون أجورهم عن أداء عملهم في إطار تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة خلال الإضراب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
المادة 8
فتح المادةتشمل قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء إلى الإضراب، مجالات الدفاع والأمن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة.
كما تهدف أيضًا إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة.
تشمل هذه القطاعات، لا سيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةتشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المادة 8 أعلاه أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، ما يأتي :
– القضاة،
– الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
– مستخدمي مصالح الأمن،
– أعوان الأمن الداخلي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسسات،
– مستخدمي مصالح الحماية المدنية،
– أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية،
– الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
– أسلاك إدارة السجون،
– أئمة المساجد،
– مراقبي الملاحة الجوية والبحرية،
– العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية،
– مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية،
– الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
– مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةتراجع القائمتان المذكورتان في أحكام المادتين 2 و 9 أعلاه، عند الاقتضاء، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بنفس الأشكال.
المادة 11
فتح المادةيؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.