مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها، تطبيقا لأحكام المواد 59 و 73 و 81 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي.
الفصل الأول — معايير تقدير التمثيلية النقابية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةتحدد معايير تقدير تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين الناشطة في القطاع الاقتصادي وفي قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسة قانونا كمنظمات نقابية قاعدية أو فدراليات أو كنفدراليات، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتسمح تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم وتعزيزها على المستوى الإقليمي أو المهني، سواء في مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات.
كما تسمح لهذه المنظمات النقابية بممارسة صلاحياتها القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 88 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتقدر تمثيلية المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين، دوريا كل ثلاث (3) سنوات، على أساس المعايير الآتية :
– أقدمية سنة واحدة (1)، على الأقل، ابتداء من تاريخ تأسيسها القانوني،
– تعداد المنخرطين الذين سدّدوا اشتراكاتهم بانتظام، المعبر عنه بالنسبة المائوية من إجمالي العمال أو المستخدمين، حسب الحالة، الذين تغطيهم قوانينها الأساسية خلال السنة المعنية،
– احترام مبدأ استقلالية التسيير وأحكام ميثاق أخلاقيات ممارسة النشاط النقابي،
– الشفافية المالية، لا سيما من خلال إرسال التقارير المالية السنوية وتنفيذ الالتزامات المحاسبية وتبرير مصادر التمويل،
– الحياد السياسي للمنظمة النقابية ولمسؤوليها النقابيين واستقلاليتها عن الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أية مجموعة ضغط، لا سيما الامتناع عن التصريح بأي شكل من الأشكال بمساندتهم لهذه الكيانات ولأي شخصية سياسية، أو الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من طرفها.
المادة 5
فتح المادةيجب على المنظمة النقابية المؤسسة قانونا منذ سنة واحدة (1) على الأقل، أن تقدم إلى السلطة الإدارية المختصة عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية المذكورة في المادة 19 أدناه.
ترسل عناصر تقدير التمثيلية النقابية عبر المنصة الإلكترونية المذكورة في المادة 19 أدناه، ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه التمثيلية للمرة الأولى، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية فترة ثلاث (3) سنوات.
تقدم المنظمة النقابية المعنية لإثبات تمثيليتها لأول مرة، عناصر التقدير المتوفرة لديها، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من التاريخ المحدد من قبل السلطة الإدارية المختصة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المنظمات النقابية استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، تحت طائلة اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةيتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية للعمال على مستوى الهيئة المستخدمة من قبل المفتش الولائي للعمل، كما يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين، على المستويين الإقليمي أو المهني، من قبل الوزير المكلف بالعمل.
القسم الثاني — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للعمال تمثيلية على المستوى الوطني أو في إقليم بلدية أو عدة بلديات وعلى مستوى إقليم ولاية أو عدة ولايات، عند حصولها على نسبة 25 %، على الأقل، من التعداد الكلي للعمال الناشطين في أحد تلك الأقاليم الذين تغطيهم قوانينها الأساسية.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للعمال تمثيلية على مستوى مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات، عند حصولها على نسبة 25 %، على الأقل، من التعداد الكلي للعمال، حسب الحالة، المشتغلين في هذه المهن والفروع والقطاعات، الذين تغطيهم قوانينها الأساسية.
المادة 10
فتح المادةتعتبر تمثيلية على المستويين الإقليمي أو المهني، فدراليات وكنفدراليات العمال التي تضم 25 %، على الأقل، من المنظمات النقابية القاعدية أو فدراليات العمال التمثيلية، حسب الحالة، التي تغطيها قوانينها الأساسية.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه وطبقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية للعمال تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة في القطاع الاقتصادي، عند حصولها :
– إمّا على نسبة 25 % على الأقل، من تعداد المنخرطين الذين يسددون اشتراكاتهم بانتظام مقارنة بالتعداد الكلي لعمال الهيئة المستخدمة الذين تغطيهم قوانينها الأساسية، للسنة المعتبرة،
– وإمّا على نسبة 25 % على الأقل، من الأصوات المعبر عنها خلال الدور الأول من الانتخابات لمندوبي المستخدَمين لفائدة مرشحيها، مع مراعاة كيفيات الانتخاب المنصوص 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، يتم ترتيب المنظمات النقابية التي تحصلت على نسبة التمثيلية حسب عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات والتي تدوّن في محضر انتخابات.
المادة 12
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بانتخابات مندوبي المستخدَمين المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 11 أعلاه، وعندما تضم الهيئة المستخدمة أماكن عمل متميزة، يتم تقدير تمثيلية المنظمات النقابية بجمع عدد الأصوات المعبر عنها والمتحصل عليها في مختلف هذه الأماكن.
تبقى التمثيلية النقابية قائمة خلال كل مدة الدورة الانتخابية لثلاث (3) سنوات في حالة إعادة هيكلة أو تعديل مكان العمل المتميز ضمن الهيئة المستخدمة.
المادة 13
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية للموظفين والأعوان المتعاقدين تمثيلية على مستوى الهيئة المستخدمة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، في الحالات الآتية :
– حصولها على عدد منخرطين يساوي، على الأقل، نسبة 25 % من التعداد الكلي للمستخدَمين الذين تغطيهم قوانينها الأساسية، المحددين حسب القائمة الإسمية التي تعدها الهيئة المستخدمة، أو
– حصول مرشحيها على نسبة 25 % على الأقل، من الأصوات المعبر عنها في انتخابات أعضاء لجنة أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مشكّلة من رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك أو لجان تأديبية استشارية متساوية الأعضاء مؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، يتم ترتيب المنظمات النقابية التي تحصلت على نسبة التمثيلية حسب عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات، والتي تدوّن في محضر نتائج انتخاب هذه اللجان المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.
المادة 14
فتح المادةإذا نظمت المؤسسة أو الإدارة العمومية انتخابات أعضاء اللجان المذكورة في المطة 2 من المادة 13 أعلاه، في عدة أماكن عمل متميزة، سواء تم ذلك في نفس التاريخ أو تواريخ متباعدة، يتم حساب نسبة 25 % لاعتبار المنظمة النقابية تمثيلية، بجمع الأصوات المعبر عنها التي تحصل عليها مرشحوها في هذه الأماكن مجتمعة، بغض النظر عن النسبة المائوية التي تحصلت عليها أماكن العمل المتميزة.
المادة 15
فتح المادةترسل السلطة التي لها صلاحية التعيين نسخة من محضر نتائج الانتخابات المذكورة في المطة 2 من المادة 13 أعلاه، إلى المفتشية الولائية للعمل المختصة إقليميا، ونسخة للإعلام إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المحضر.
القسم الثالث — تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للمستخدمين
المادة 16
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للمستخدمين تمثيلية على المستوى الوطني أو في إقليم بلدية أو عدة بلديات وفي إقليم ولاية أو عدة ولايات، عند حصولها على نسبة 52%، على الأقل، من التعداد الكلي للمستخدمين الناشطين في أحد تلك الأقاليم الذين تغطيهم قوانينها الأساسية.
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، تعتبر المنظمات النقابية القاعدية للمستخدمين تمثيلية على مستوى مهنة أو فروع أو قطاعات نشاطات، عند حصولها على نسبة 25 %، على الأقل، من التعداد الكلي للمستخدمين المنتمين لهذه المهنة أو الفروع أو قطاعات النشاطات كما هو محدد في قوانينها الأساسية.
المادة 18
فتح المادةتعتبر تمثيلية على المستويين الإقليمي أو المهني، فدراليات وكنفدراليات المستخدمين التي تضم 25 %، على الأقل، من المنظمات النقابية القاعدية أو فدراليات المستخدمين التمثيلية، حسب الحالة، التي تغطيها قوانينها الأساسية.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتضمن عناصر المعلومات الخاصة بتقدير التمثيلية النقابية التي يتم إرسالها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة المكلفة بالعمل، ما يأتي :
– بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال :
• رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي لكل عامل منخرط،
• رقم بطاقة وتاريخ انخراطه،
• مبلغ اشتراكاته،
• قائمة المنظمات النقابية المشكّلة لفدرالية أو كنفدرالية العمال.
– بالنسبة للمنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين :
• رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي المحيّن لكل مستخدم،
• رقم بطاقة وتاريخ انخراطه،
• مبلغ اشتراكاته،
• عدد العمال المشغّلين،
• قائمة المنظمات النقابية المشكّلة لفدرالية أو كنفدرالية المستخدمين.
المادة 20
فتح المادةالمنصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، هي البوابة الإلكترونية التي تسمح للمنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين بتقديم إلكترونيا عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية وكذا استكمال وتحيين وتصحيح البيانات المتعلقة بأعضائها.
المادة 21
فتح المادةالبيانات المدخلة من قبل المنظمات النقابية تتم بصفة آلية معالجتها وضبطها على مستوى المنصة الإلكترونية بهدف تحديد نسبة التمثيلية النقابية وفقا للمعلومات المتعلقة بأعضاء المنظمات النقابية المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
لا تؤخذ في الحسبان، عند تقييم معيار عدد المنخرطين لكل منظمة نقابية، الانخراطات المتعددة في المنظمات النقابية للعمال أو المنظمات النقابية للمستخدمين، طبقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيُسلّم المفتش الولائي للعمل، بعد تقدير تمثيلية منظمة أو عدة منظمات نقابية قاعدية للعمال على مستوى الهيئة المستخدمة، إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت أن عناصر تمثيليتها متوفرة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث
(3) المخصصة لتقديم عناصر تمثيليتها المنصوص عليها في أحكام المادة 83 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه.
ترسل نسخة من هذه الوثيقة إلى الهيئة المستخدمة أو إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 23
فتح المادةيُسلّم الوزير المكلف بالعمل، بعد تقدير تمثيلية المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين على المستوى الإقليمي أو المهني، إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت أن عناصر تمثيليتها متوفرة، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث (3) المخصصة لتقديم عناصر تمثيليتها المنصوص عليها في أحكام المادة 83 من القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. 18 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 24
فتح المادةتضمن الوزارة المكلفة بالعمل إيواء وإدارة المنصة الإلكترونية المخصصة لمعالجة عناصر المعلومات التي تسمح بتقدير التمثيلية النقابية، المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وكذا ضمان أمنها التقني.
المادة 25
فتح المادةيخضع استعمال المنصة الإلكترونية إلى الحصول على وثيقة رسمية تحمل اسم المستخدم وكلمة المرور تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالعمل لمسؤول المنظمة النقابية مقابل إشهاد بالاستلام.
المادة 26
فتح المادةيتحمل مستعملو المنصة الإلكترونية مسؤولية استخدام الحساب وكلمة المرور المخصصين لهم وكذا حسابات المستخدمين التي ينشئونها.
المادة 27
فتح المادةتُعدّ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالعمل دليلا يتضمن قواعد تشغيل واستعمال المنصة الإلكترونية.
الفصل الثالث — المؤشرات الإحصائية الخاصة بتعداد منخرطي المنظمات النقابية
المادة 28
فتح المادةيحدد مضمون المؤشرات الإحصائية المتعلقة بتعداد المنخرطين والشكل العام لتقديم الحصيلة الإحصائية الواجب إرسالها دوريا إلى السلطة الإدارية المختصة من قبل المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةيتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات أن ترسل، كل ثلاث (3) سنوات، عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وبالتزامن مع عملية تقدير التمثيلية النقابية، المؤشرات الإحصائية المتعلقة بمنخرطيها، المنصوص عليها في أحكام المادتين 30 و 31 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث (3) المذكورة أعلاه.
المادة 30
فتح المادةتشمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بمنخرطي المنظمات النقابية للعمال، المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه :
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
– الجنس،
– الجنسية،
– الفئات العمرية،
– المستوى التعليمي،
– الفئة الاجتماعية المهنية،
– عدد المنخرطين الحائزين قرار أو مقرر تعيين أو عقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة، 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م
– الأسلاك،
– الرتب،
– مناصب الشغل،
– عدد المنخرطين حسب المهن وقطاعات وفروع النشاطات،
– عدد المنخرطين حسب كل ولاية،
– عدد الفروع النقابية والمجالس النقابية المنشأة،
– عدد المندوبين النقابيين،
– عدد المنخرطين المنتدبين لممارسة عهدة نقابية،
– عدد المندوبين النقابيين المستفيدين من عطلة تكوين نقابي.
المادة 31
فتح المادةتشمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بمنخرطي المنظمات النقابية للمستخدمين، المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه :
– الطبيعة القانونية للهيئة المستخدمة (عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي أو مختلط، شركة أو هيئة وطنية)،
– الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
– الجنسية،
– الفئة العمرية للممثل القانوني،
– تصنيف الهيئة المستخدمة حسب عدد عمالها،
– عدد المستخدمين المنخرطين،
– المهن والقطاعات وفروع النشاطات،
– عدد العمال الأجراء المشغّلين من قبل المستخدمين المنخرطين،
– توزيع المستخدمين المنخرطين حسب كل ولاية.
المادة 32
فتح المادةيحدد الشكل العام لتقديم الحصيلة الإحصائية وفق الاستمارة الموجودة على المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.