مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
المعيار : كل عنصر ذي طبيعة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو ميكروبيولوجية يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نوعية الماء وتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بوجودها في المياه .
التحليل : تحديد معيار موجود في عينة الماء الخام أو المعالج ونسبته حسب طريقة متعارف عليها.
المادة 3
فتح المادةتط بق أح ك ام ه ذا الم رس وم ع لى الم اء الموجه للاستهلاك البشري كما هو محدد في المادة 111 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحلل الماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق اقتطاع عينات على مستوى منشآت وهياكل :
- الإنتاج لاستباق أي تدهور في نوعيتها،
- المعالجة والتوصي ل والتخزين والت وزيع أو الاستعمال للتأكد من مطابقتها مع معاييرالقابلية للشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — طبيعة ودورية وطرق التحليل
المادة 5
فتح المادةتتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه في حالها الخام المقتطعة على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه بالمعايير المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيتم التفريق بين التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المعالجة المقتطعة عند مخرج محطة معالجة على مستوى منشآت وهياكل التوصيل والتخزين والتوزيع التي تختلف حسب أنواع مراقبة القابلية للشرب و/ أو نوعية المياه المزود بها، كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةتتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه المقتطعة على مستوى نقاط استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أولتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، بالمعايير المحددة بعنوان المراقبة التامة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتحدد دورية التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه حسب :
- المنسوب اليومي المقتطع على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب،
- أوالحجم اليومي المزود عن طريق شبكة توزيع المياه،
- أوالحجم اليومي المستعمل لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها .
تحدد دورية هذه التحاليل في الملحق الثالث بهذا المرسوم .
يحدد توزيع مقياس تواتر التحاليل الواجب القيام بها لأغراض المراقبة على مستوى مختلف منشآت وهياكل المعالجة والتوصيل والتخزين والتوزيع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية حسب المتطلبات التمثيلية لعينات الماء المزود بها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحدد إدارة الولاية المكلف ة بالموارد المائية التحاليل التكميلي ة من حيث مقياس التوات ر والمعايير في حالة تدهور نوعية المياه عند حدوث كارثة.
الملحق المعاييرالواجب تحليلها على عينات المياه في حالها مجموعة المعايير المعايير المؤثرة على الحواس المعايير الفيزيوكيماوية التي لها علاقة مع 20 ديسمبر سنة 2009 م
المادة 10
فتح المادةتحدد الطرق المرجعية لتحليل عينات الماء في الملحق الرابع بهذا المرسوم .
الفصل الثالث — اعتماد مخابر التحليل
المادة 11
فتح المادةتنجز تحاليل عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يقوم بها كل مستغل لخدمة عمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، أو كل مستعمل للمياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها، من طرف مخابر معتمدة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تنجز عينات المياه في حالها الخام والمعالجة التي يتم القيام بها بغرض مراقبتها من المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية من طرف المخابر التابعة لهيئات عمومية تحدّد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الأول الخام المقتطع على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج المعيار اللون الرائحة الكلورور تركيز أيونات الهيدروجين )PH( الناقلية الاحتياجات البيوكيماوية للأوكسجين 5( DBO ) التركيبة الطبيعية للمياه الاحتياجات الكيماوية للأوكسجين )DCO( المواد العلقة السلفاتات نسبة التشبع بالأوكسجين المنحل الحرارة الملحق الأول (تابع) مجموعة المعايير المعيار الأمونيوم الباريوم البور الحديد المنحل الفليور المنغنيز النتراتات الفوسفور الزرنيخ المعايير الكيميائية الكدميوم الكروم النحاس السيانور الزئبق الرصاص السلينيوم الزنك هيدروكربور معطر متعدد الأطوار هيدروكربور منحل الفينول العناصر السطحية أزوت kjeldhal مضادات الطفيليات البكتيريا الحلقية المعايير الميكروبيولوجية المكورات المعوية السلمونيلات أنواع مراقبة نوع المراقبة 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق الثاني و/أو صلاحية نوعية المياه المعالجة المعايير مراقبة الكلورة الكلور الحر - الكلور الممزوج - الكلور الإجمالي.
المراقبة الجزئية الألمنيوم(1) - الأمونيوم
- النيتريت - الرائحة - الذوق - نسبة التكدر - PH - الناقلية - البكتيريا الحلقية - بكتيريا العصيات الشكلية .
الألمنيوم(1) - الأمونيوم
- الباريوم - البور - الحديد الإجمالي - الفليورور - المنغنيز- النترات - النتريت - الأكسدة - الفوسفور- أكريلاميد - أنتيموان - الفضة - الأرسنيك - الكدميوم - الكروم الإجمالي - النحاس - السيانور - الزئبق - النيكل - الرصاص - السلينيوم - هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ( )H.P.A - البنزان - الطولوئين - ايثيل البنزان - الزيلان - الستيران - الإيبيكلوردرين - ميكروسستين LR - مضادات المراقبة التامة الطفيليات P.C.B و P.C.T - البرومات(2) - الكلور- الكلوريت - الملح الميثان الثلاثي - كلورور الفينيل - 1,2 دكلوروايتان - 1,2 دكلوروبنزان - 1,4 دكلوروبنزان - الكلوروايتيلان الثلاثي - الكلوروايتيلان الرباعي - الجزيئات alpha - الجزيئات béta - اليورانيوم - التريتيوم - البكتيريا الحلقية - المكورات المعوية - البكتيريا المحللة للسلفات بما في ذلك الغبريات (3) - اللون - نسبة التكدر - الرائحة - الذوق - الألكنات - الكالسيوم
- الكلورور- PH - الناقلية - الصلابة - البوتاسيوم - البقايا الجافة - الصوديوم - السلفات
- الحرارة .
(1) المعيار الواجب مراقبته إذا استعمل كعامل للتسبخ.
(2) المعيار الواجب مراقبته في حالة إضافة الأوزون.
(3) المعيار الواجب مراقبته إذا كان مصدر المياه سطحيا أو مختلطا بهذه الأخيرة.
الجدول رقم 1 :
الملحق الثالث دورية التحاليل الدورية الأدنى لتحاليل المياه المعالجة الواجب إنجازها على مستوى منشآت وهياكل الإنتاج الموجهة للتزويد بالماء الشروب.
المنسوب اليومي المنتج (م 3 / اليوم) أقل من 100 من 100 إلى 5000 من 5001 إلى 20000 دورية المياه السطحية دورية المياه الباطنية مرة في السنة مرة كل سنتين مرتان في السنة مرة في السنة ست مرات في السنة ثلاث مرات في السنة أكثر من 20000 اثنتا عشرة مرة في السنة ست مرات في السنة الجدول رقم 2 :
الدورية الأدنى للتحاليل الواجب إنجازها نقل المياه وتخزينها وتوزيعها.
السكان مراقبة المزودون * الكلورة على الحجم اليومي بالمياه مستوى الموزع (نسمة) المنشآت (م 3 / اليوم) والهياكل (في اليوم) من 0 من 0 1 إلى 999 إلى 150 من 1000 من 151 1 إلى 999 9 إلى 1500 من 000 10 من 1501 إلى 1 إلى 999 99 000 15 من 000 100 من 001 15 2 إلى 999 499 إلى 000 75 يفوق يفوق 2 000 500 000 75 على مستوى مخرج محطة المعالجة وكذا على مستوى منشآت وهياكل مراقبة الكلورة على المراقبة الجزئية المراقبة التامة مستوى العدادات (شهريا) (سنويا) (أسبوعيا) 10 10 10 ( من بينها مرتان (من بينها مرتان على الأقل في على الأقل في الفصل) الأسبوع) 20 20 20 (من بينها 4 مرات (من بينها 4 مرات في الأسبوع) في الفصل) 20 + 20 + 20 + مرتان لكل حجم مرتان لكل حجم مرتان لكل حجم إضافي 750 م 3 ابتداء إضافي 750 م 3 ابتداء إضافي 750 م 3 ابتداء من 1501 م 3 من 1501 م 3 (موزعة من 1501 م 3 (موزعة على 4 أسابيع) على 4 فصول) 60 + 60 + 60 + مرة واحدة لكل حجم مرة واحدة لكل مرة واحدة لكل حجم إضافي 1500 م 3 حجم إضافي 1500 م 3 إضافي 1500 م 3 ابتداء ابتداء من 15001 م 3 ابتداء من 15001 م 3 من 15001 م 3 (موزعة على 4 (موزعة على 4 فصول) أسابيع) 100 + 100 + أكثر من 100 + مرة واحدة لكل حجم مرة واحدة لكل مرة واحدة لكل حجم إضافي 3750 م 3 حجم إضافي 3750 م 3 إضافي 3750 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ابتداء من 75001 م 3 ( موزعة على 4 (موزعة على 4 أسابيع ) فصول) )*( يتم حساب الأحجام على أساس الحصة المخصصة المتوسطة المقدرة ب 150 ل / اليوم / نسمة.
الجدول رقم 3 : 20 ديسمبر سنة 2009 م الدورية الأدنى للتحاليل الواجب إنجازها على مستوى نقطة استعمال المياه المعالجة الموجهة لصنع المشروبات الغازية والمثلجات أو لتحضير المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها.
الحجم اليومي المستعمل (م 3 / اليوم) أقل من 100 من 100 إلى 5000 من 5001 إلى 20000 أكثر من 20000 الدورية مرتان في السنة أربع مرات في السنة ست مرات في السنة اثنتا عشرة مرة في السنة الملحق الرابع الطرق المرجعية للتحليل المعايير الكيميائية المعايير الألمنيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق الاستضواء الطيفي الأمونيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي
- باستعمال أزرق الأندوفينول طرق التحليل للامتصاص الجزيئي للامتصاص الذري للامتصاص الجزيئي الباريوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للإرسال الذري المقرون بمصدر بلازمي ICP/AES البور - قياس كميات الكلور مع الآزوميثين H الحديد الإجمالي عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي الفليورور - التحليل الكروماتوغرافي للأيونات
- بواسطة المفرق المنغنيز - عن طريق الاستضواء الطيفي النترات - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق التدفق المستمر النتريت - عن طريق الاستضواء الطيفي
- عن طريق التدفق المستمر للامتصاص الجزيئي للامتصاص الجزيئي للامتصاص الجزيئي الأكسدة - تحديد الأكسدة بواسطة برمنغنات البوتاسيوم
- بالحرارة في الوسط السائل الملحق الرابع (تابع) المعايير طرق التحليل الفوسفور - عن طريق الاستضواء الطيفي السيليس - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي الأكريلاميد - عن طريق الحساب الأنتيموان - عن طريق الملاحظة الطيفية للكتلة المقرونة بمصدر بلازمي ICP/MS الفضة - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الزرنيخ - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الكدميوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الكروم الإجمالي - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري النحاس - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري السيانور - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي
- عن طريق التدفق المستمر الزئبق - عن طريق زيادة الملغمة النيكل - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الرصاص - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري السلينيوم - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري الزنك - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ( .P.A )H فليورانتان بنزو )3,4( فليورانتان بنزو )11,12( فليورانتان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة العالية النتائج )H.P.L.C( بنزو )3,4( بيران - استخلاص السائل من السائل.
بنزو )1,12( بيريلان أندينو( 1,2,3 - cd ) بيران بنزو )3,4( بيران الهيدروكاربور المنحل - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية ( G P )C أوالمستحلب المستخلص من 4 CC1 الفينول - عن طريق الاستضواء الطيفي للأمينو 04 المضاد للبيرين بعد التقطير الملحق الرابع (تابع) المعايير طرق التحليل بنزان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية المقرون بالمطيافية طولوئين الكتلية GC/MS( ) ايثيل البنزان زيلان - الاستخلاص عن طريق جهاز فصل المحروقات space - Head ستيرين - الطريقة الداخلية العناصر السطحية المتأثرة - عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الجزيئي بأزرق الميثيلين آزوت Kejdahl - بعد المعدنة بالسلينيوم ايبيكلوردرين - عن طريق الحساب ميكروسستين L R - الطريقة الداخلية المضادات الطفيلية في المادة - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة العالية النتائج الفردية )H.P.L.C( .
المبيدات العضوية الكلور - استخلاص السائل من السائل.
المتبقية، العضوية الفوسفور والكربمات، مبيدات الأعشاب، المبيدات الفطرية، pcB و pcT، باستثناء الألدرين والديلدرين.
المواد والمواد الثانوية للتطهير المعايير طرق التحليل البرومات - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي للأيونات في المرحلة السائلة الكلور - قياس النسبة
- قياس اللون
- قياس اليود الكلوريت - الطريقة الداخلية ملح الميثان الثلاثي
- الكلوروفورم - البرومفورم
- الدبرومكلوروميثان - عن طريق التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية CPG( )
- البرومدكلوروميثان
- الاستخلاص عن طريق جهاز فصل المحروقات space - Head
- كلورورالفينيل
- 1,2 - دكلوروإيتان
- 1,2 - دكلوروبنزين
- 1,4 - دكلوروبنزين
- كلورالايثيلين الثلاثي
- كلورالايثيلين الرباعي الذرات المشعة المعايير الجزيئات alpha - الطريقة الداخلية الجزيئات béta - الطريقة الداخلية اليورانيوم - الطريقة الداخلية التريتيوم - الطريقة الداخلية طرق التحليل المعايير الميكروبيولوجية المعايير البكتيريا الحلقية - عن طريق الترشيح بكتيريا العصيات الشكلية - عن طريق الترشيح المكورات المعوية - عن طريق الترشيح البكتيريا المحللة للسلفات بما في - عن طريق الترشيح ذلك الغبريات السلمونيلات - البحث عن العزلة / طرق التحليل عبر الأغشية عبر الأغشية عبر الأغشية عبر الأغشية التحديد و التأكيد المعايير المؤثرة على الحواس المعايير طرق التحليل اللون - قياس اللون باستعمال البلاتين - الكوبلت نسبة التكدر - قياس المكثافية باستعمال الفورمزين الرائحة عند الدرجة 12 مئوية - تحديد عتبة الرائحة الطعم عند الدرجة 25 مئوية - تحديد عتبة الطعم ( المعايير الفيزيائية والكيماوية التي المعايير الألكنات - قياس النسبة N( O )T N F )T لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه طرق التحليل الكالسيوم - قياس النسبة بواسطة EDTA الكلورور - قياس النسبة تركيز أيونات الهيدروجين )pH( - بواسطة المفرق
- قياس النسبة، قياس اللون المعايير الفيزيائية والكيماوية التي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع) المعايير طرق التحليل الناقلية عند الدرجة 20 مئوية - عن طريق الالكتروكيمياء باستعمال المسبار الاحت ي اجات البي وكيم اوي ة - عن طريق التخفيف و من الأوكسجين )DBO5( عند الدرجة 20 مئوية التربية الاحتياجات الكيماوية من - عن طريق الأكسدة التحويلية الأوكسجين )DCO( الصلابة - تحديد الألكنات ( نسبة الألكنة TH و نسبة الألكنة الكلية TAC ) المواد العلقة - عن طريق الترشيح على الألياف الزجاجية البوتاسيوم - بواسطة المنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق الاستضواء البقايا الجافة - تحديد البقايا الجافة، الطيفي للامتصاص الذري البقايا المحترقة و بقايا السلفات الصوديوم - بواسطة المنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق الاستضواء السلفات - قياس الجاذبية الطيفي للامتصاص الذري نسبة تشبع الأوكسجين المنحل - التحديد من خلال الطريقة الإلكتروكيماوية باستعمال المسبار الحرارة - قياس الحرارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-317
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.