مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-225
« وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ورقم 07-199 المؤرخ في 8 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-225
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.